. الحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بقوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه ، والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير ، وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم ; لأن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي الحصر ، فكأنه قال : جميع تحليلها التسليم : أي انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره ، وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليهم
، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات : إنه كالشاذ من قول عبد الله ، وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره ، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه ، ورواها nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عنه مفصولة كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=35201مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت } [ ص: 352 ] قال : وهذا الأثر صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إيجاب السلام فرضا ، وذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص هذه عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك . وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية .
وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى . وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على ذلك . والحديث يدل على عدم وجوب السلام .
وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والناصر ، وروى ذلك الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . ورواه أيضا عن بعض أهل العلم . قال العراقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود . وذهب إلى الوجوب أكثر العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
واحتجوا بحديث " تحليلها التسليم " وهو لا ينتهض للاحتجاج إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب إلا بما علم تأخره عنه ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع لا سيما وقد ثبت في بعض الروايات ، " فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك " كما قدمنا ذلك . إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها إلا بعد العلم بتأخره
ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور في الباب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9330إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته } أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال : ليس إسناده بذك القوي ، وقد اضطربوا في إسناده ، وإنما أشار لعدم قوة إسناده ; لأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل العلم وقال النووي في شرح المهذب : إنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وفيه نظر ، فإنه قد وثقه غير واحد ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا الساجي nindex.php?page=showalam&ids=12265وأحمد بن صالح المصري . وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس به بأس
وأما الاستدلال للوجوب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب المتقدم فهو أيضا لا ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخره لما عرفت ، على أنه أخص من الدعوى ; لأن غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد على الإمام والتسليم على بعضهم بعضا ، وليس فيه ذكر المنفرد والإمام ، على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محل النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب
وأما اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه [ ص: 353 ] فغير صحيح ; لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره وقد احتج المهدي في البحر بقوله تعالى : { ويسلموا تسليما } وبقوله تعالى : { فسلموا } وهو غفلة عن سببهما . فإن قال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لزمه إيجاب السلام في غير الصلاة ، وقد أجمع الناس على عدم وجوبه . فإن قال : الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة
قلنا : سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محل النزاع مع عدم العلم بالتأخر .