أما الحديث الأول فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث هانئ بن عثمان ، وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث . وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه وحسنه الترمذي . وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه السيوطي
والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح . وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44032رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح } زاد في رواية لأبي داود وغيره " بيمينه " وقد علل [ ص: 366 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسئولات مستنطقات ، يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى
والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك . وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز . قد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي
وأخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الزهد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن أمه قالت : رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا قالت : فكان يسبح بالحصى .
وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلم أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الزهد عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن .
وأخرج ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع .
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15952زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=18762نعم المذكر السبحة }
وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه " المنحة في السبحة " وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره : ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى .
وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه فيحصل مثلا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياما بدون الإحالة على عدد وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة .