الحديث قال الترمذي : حسن صحيح وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عند الشيخين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وعن معاوية بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وسيأتيان والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة لا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة واختلفوا في كلام الساهي والجاهل . وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإليه ذهبت الهادوية
وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد وقد حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر
عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في إحدى الروايتين عنه وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار . وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه . وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل .
واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين ، وبما روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3098أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى } . وبحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بنحو هذا اللفظ واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل [ ص: 368 ] بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة . وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم ، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة ، كذا قيل . ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } أن المراد رفع الإثم لا الحكم فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به . وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص . ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه صلى الله عليه وسلم وقع وهو غير متصل ، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها . قوله : ( في الحديث حتى نزلت { وقوموا لله قانتين } ) ، فيه إطلاق القنوت على السكوت .
قال زين الدين في شرح الترمذي : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن له عشرة معان ، قال : وقد نظمتها في بيتين بقولي :
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضيه دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الربح الفيه
قوله : ( ونهينا عن الكلام ) هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وإنما زادها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود . وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العربي قوله : أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطى بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في الأصول . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة ; لأن زيدا مدني ، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أن نهوا ، انتهى . ويؤيد ذلك أيضا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى { وقوموا لله قانتين } نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي بعد هذا ، فإن فيه أنه لما رجع من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي كان تحريم الكلام ، وكان رجوعه من الحبشة من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي بمكة قبل الهجرة .
وقد أجاب عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه فقال : توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال : وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيدا حكى ما لم يشهده في الصلاة ، وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم : " كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وأيضا قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 369 ] نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا ، فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهم اثنا عشر رجلا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاءوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر .
وفي أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية " أن لا تتكلموا " زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي فقبولها متعين .
وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن . فذلك غير نافع لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية ويرد قوله في حديث الباب : " يكلم الرجل منا صاحبه " وأن ذلك كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه . ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة .
ومنها حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر الكلام . ومنها ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والمصير إليه ; لأنه حكى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ابن سريج والقاضي وأبو الطيب . ومنها أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أراد " بقوله كنا نتكلم في الصلاة - الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل : فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه ، ذكر معنى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وهو بعيد .
قوله : ( فلم يرد ) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا وهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . قوله : ( لشغلا ) ههنا محذوفة والتقدير : لشغلا كافيا عن غيره من الكلام أو مانعا من الكلام . قوله : ( ما قرب وما بعد ) لفظ أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان " ما قدم وما حدث " والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب : اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه . قوله : ( أن لا نتكلم في الصلاة ) لفظ أبي داود وغيره : " أن لا تكلموا في الصلاة " وزاد : " فرد عليه السلام " يعني بعد فراغه . وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري
قال ابن رسلان : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وحسنه عن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35074مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة } قال الراوي عنه : ولا أعلمه إلا قال : " إشارة بأصبعه " وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام .
قوله : ( فرماني القوم بأبصارهم ) أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر ولذلك استعير له الرمي .
قوله : ( وا ثكل أماه ) وا : حرف للندبة وثكل بضم المثلثة وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره : وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده ، وقوله : ( أماه ) بتشديد الميم وأصله [ ص: 371 ] أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت وأردفت بهاء السكت وفي رواية أبي داود " أمياه " بزيادة الياء وأصله أمي زيدت عليه ألف الندبة لذلك
قوله : ( على أفخاذهم ) هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق للنساء ، ولا يقال إن ضرب اليد على الفخذ تصفيق لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف . قال القرطبي : ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقا ولهذا قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولو كان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول يصفقون لا غير
قوله : ( لكني سكت ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : يريد لم أتكلم لكني سكت وورود لكن هنا مشكل لأنه لا بد أن يتقدمها كلام متناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا لكنه متحرك ، أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسود ويحتمل أن يكون التقدير هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته مثل ما زيد شجاعا لكنه كريم ، لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان فالاستدراك من توهم نفي كرمه ، ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو : لو جاءني أكرمته لكنه لم يجئ فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت لكن ما أفاده ضربهم من ترك الكلام .
قوله : ( فبأبي وأمي ) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي . قوله : ( ما كهرني ) أي ما انتهرني والكهر : الانتهار قاله أبو عبيد . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ( فأما اليتيم فلا تكهر ) وقيل الكهر : العبوس في وجه من تلقاه .
قوله : ( إن هذه الصلاة ) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها . قوله : ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) في الرواية الأخرى ( لا يحل ) استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا ، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف . وقالت طائفة منهم الأوزاعي : إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين
وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة : ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول وتارة يراد به : التكليم للغير وهو الخطاب للناس ، والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب . قوله : ( إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهادوية
ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم ، وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا ، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة
وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما [ ص: 372 ] وجه امتناعهم من التخصيص بغيره ، وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم ولكن المتعصب أعمى وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض ، وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمر بالإعادة انتهى .