الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل : سبح وقيل : تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي . قال الحافظ : واختلف عليه فيه ، فقيل : [ ص: 373 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقيل : عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وفيه نظر ، وضعفه غيره ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من nindex.php?page=showalam&ids=8علي بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=8علي أبوه . والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف كذا في البحر .
وروي عن الناصر ، وقال المنصور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والهادوية إلى أن التنحنح مفسد ، لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا . ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين ، وليس في التنحنح اعتماد . وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله : لعله قبل نسخ الكلام ، ثم دليل التحريم أرجح للحظر ، وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة ، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن ، لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع . وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع .