قوله : ( بضع ) البضع : ما بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمس ، أو ما بين الواحد إلى الأربعة ، أو من أربع إلى تسع أو سبع ، كذا في القاموس . قال الفراء : ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . والحديث يرد ذلك
. قوله : ( أيهم يصعد بها ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( يكتبها ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني ( يرفعها ) .
قال الحافظ [ ص: 377 ] وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خبره يكتبها ، ويجوز النصب بتقدير ينظرون إليهم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أي موصولة ، والتقدير الذي هو يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده .
وأجيب بأنه لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا