الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود وهو [ ص: 378 ] حديث طويل هذا طرف منه .
والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال : هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل : سبح ، وقيل : تنحنح ، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر وضعفه غيره ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن حبان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : " تنحنح " وقد تقدم .
والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دون زيادة في الصلاة ، واختلف في رفعه ووقفه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بدون تلك الزيادة .
قوله : ( من نابه شيء في صلاته ) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل . قوله : ( فإنما التصفيق للنساء ) هو بالقاف .
وفي رواية لأبي داود : " فإنما التصفيح " قال زين الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحد قال عقبة : والتصفيح : التصفيق . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي البغدادي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد : وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى . قال العراقي : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى : أحدهما أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى ، والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى ، حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم . والقول الثاني : أن التصفيح : الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى .
وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها
وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي ، وحكاه عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .