الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وفي إسناده يحيى بن كثير الكاهلي ، قال أبو حاتم لما سئل عنه : شيخ . والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها ، كذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن ماكولا nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد .
والحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ورجال إسناده ثقات . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29115كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال الحافظ : وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال : " قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا استطعمك الإمام فأطعمه "
قوله : ( آية كذا وكذا ) رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : " يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا " . قوله : ( فهلا ذكرتنيها ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فقال : ظننت أنها قد نسخت ، وقال : فإنها لم تنسخ . قوله : ( فلبس ) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة : أي التبس واختلط عليه قال : ومنه قوله تعالى: { وللبسنا عليهم ما يلبسون } قال : وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة
وذهب المنصور بالله إلى وجوبه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة . واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق السبيعي عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=30432لا تفتح على الإمام في الصلاة } .
قال أبو داود : nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب ، وقد روى حديث الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه بلفظ : [ ص: 380 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=30433لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة } وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح ، وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه ، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية
والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا ، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب ، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول