. حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال ، والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح ، وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية
وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها ، وقد قيده الراوي بصلاة غير فريضة . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مقيد بصلاة الليل ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك .
838 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41285كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } قال : سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك ، فقال . سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أبو داود ) الحديث الأول يشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المتقدم . وحديث عوف الآتي . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري
قوله : ( ليلة التمام ) أي ليلة تمام البدر . قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي ، قال في التقريب : ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل ، ومن دونه هم رجال الصحيح . قوله : ( كان رجل ) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق
قوله : ( يصلي فوق بيته ) فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بهذا . والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه . قوله : ( قال سبحانك ) أي تنزيها لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك وهو منصوب على المصدر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : منصوب على أنه منادى مضاف . قوله : ( فبلى ) في نسخة من سنن أبي داود فبكى بالكاف ، قال ابن رسلان : وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف لإيجاب النفي ، والمعنى : أنت قادر على أن تحيي الموتى .
قال النووي : وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها يعني فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد . قوله : ( ذي الجبروت ) هو فعلوت من الجبر وهو القهر يقال : جبرت وأجبرت : بمعنى قهرت .
وفي الحديث ثم يكون ملك وجبروت : أي عتو وقهر .
وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرءوت بالهمز لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي . قال ابن رسلان : وهو فرق حسن
. قوله : ( والملكوت ) اسم من الملك . قوله : ( والكبرياء ) من الكبر بكسر الكاف : وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليه في الحديث عطف تفسير . قيل : وهي عبارة عن كمال الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله . قوله : ( ثم سجد بقدر ركوعه ) رواية أبي داود " ثم يسجد بقدر قيامه "
قوله : ( ثم سورة سورة ) رواية أبي داود " ثم قرأ سورة سورة " قال ابن رسلان : يحتمل أن المراد : ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة . قوله : ( ثم فعل مثل ذلك ) هذه الرواية للنسائي ولم يذكرها أبو داود ، أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما .