الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رواية له عن [ ص: 93 ] جده وقال : إنها وهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) إلا بهذا الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المضبب موقوفا عليه ، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ، ثم روى النهي في ذلك عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث أم عطية { nindex.php?page=hadith&LINKID=37985نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح } قال : تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري رأى تلك الزيادة قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يتكلمون فيه وقال ابن عدي : هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي .
وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور .
الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; لأن لفظه " فجعلت مكان الشعب سلسلة " وجزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن في الخبر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا .
الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة والحديث السابق الذي فيه " أو إناء فيه شيء من ذلك " على فرض صحته لا يعارض هذا ; لأنه شيء عام وهذا مخصص له ، وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض .
قوله : ( الشعب ) هو الصدع والشق . وقوله : ( سلسلة ) ، السلسلة : بفتح السين المراد بها إيصال الشيء بالشيء .