حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رجاله رجال الصحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب في إسناده نائل صاحب العباء [ ص: 383 ] وفيه مقال .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بقوله : وقد صحت الإشارة . . . إلخ
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في صلاته صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه " فأشار إليهم أن اجلسوا " الحديث . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه " أشار فقعدنا " الحديث .
وفي الباب مما لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند أبي داود بإسناد صحيح وعن بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير حديث الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35073مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأشار إلي } . وعنه حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبي nindex.php?page=showalam&ids=15854داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24711سلمنا عليه فلم يرد علينا } وقد تقدم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن العترة عند أبي داود والترمذي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح كاتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء عند الشيخين ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع . والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة . قد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكر القائلين : إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك
وقد استدل القائلون : بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . واستدل المانعون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق لقوله فيه : " فلم يرد علينا " ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30981لا غرار في الصلاة ولا تسليم } والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل : النقض . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد ، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث . وأما الحديث الثاني فقال أبو داود : إنه وهم ا هـ وفي إسناده أبو غطفان . قال ابن أبي داود : هو رجل مجهول قال : وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة . قال العراقي : قلت : وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وهو أبو غطفان المري ، قيل اسمه سعيد ا هـ
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة
. ( فائدة ) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب قال : لا أعلمه إلا أنه قال : " أشار بأصبعه " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده ، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد .