الحديث الثالث في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري ، وقد صحح له الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث . قال ابن معين : nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشيء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه وقد قيل له : ابن أكيمة لم يرو عنه غير الزهري فقال : يكفيك قول الزهري : حدثني ابن أكيمة فيلزمه مثل هذا في nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص لأنه قال في حديث الباب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11820أبا الأحوص . وقال أبو أحمد الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم
قوله : ( فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض . قوله : ( اختلاس يختلسه الشيطان ) الاختلاس أخذ الشيء بسرعة يقال : اختلس الشيء إذا استلبه وفي الحديث : النهي عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يزكى .
وفي النهاية الاختلاس : افتعال من الخلسة : وهو ما يؤخذ سلبا . وقيل المختلس : الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب ، ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة
والجمهور على أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة . والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان .
845 - ( وعن سهل بن الحنظلية قال : ثوب بالصلاة : يعني صلاة الصبح فجعل [ ص: 386 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . رواه أبو داود قال : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس ) الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : على شرط الشيخين وحسنه الحازمي وأخرج الحازمي في الاعتبار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44267كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره } قال : هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلا ، وأرسله غيره عن عكرمة
قال : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال : لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة ، ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعد المناقضة بين حديث الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا يلوي عنقه