باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة
846 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عن مولى nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري قال : { بينا أنا مع nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتفت إلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فقال : إذا كان أحدكم } الحديث قال في مجمع الزوائد : إسناده حسن
وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وفي غيره كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فقيل : لما فيه من العبث . وقيل : لما فيه من التشبه بالشيطان [ ص: 387 ] وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال والأمور على المرء . وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف قريبا
وظاهره نهي من كان في المسجد عن التشبيك سواء كان في الصلاة أم لا ، كما جزم به النووي في التحقيق وكره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي التشبيك في الصلاة ، وقال النعمان بن أبي عياش : كانوا ينهون عنه . وروى العراقي في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه شبك عليه الصلاة والسلام أصابعه في المسجد . قال العراقي : وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضا في الصلاة ولقاصد الصلاة . قال النووي : وكره ذلك في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث أنس بن معاذ مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14530أن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة
ويدل على كراهية التفقيع حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي .
وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول وهو الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحاق قال : حدثني أبو ثمامة الخياط عن كعب . وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وأخرجه له في صحيحه هذا الحديث . الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة .
وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه شبك أصابعه في المسجد ، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا انتهى قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد ، وهو في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=84735ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه } وفيهما من حديث أبي موسى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15069المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه } وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه " وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب
ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم [ ص: 388 ] في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه . ولذلك وقف كأنه غضبان . وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا
فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه . أو يجمع بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة ، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها . والأولى أن يقال : إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة ، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول .
ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة ، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية . قوله : ( لا تفقع ) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت . قال في القاموس : والتفقيع : التشدق في الكلام والفرقعة . وفسر الفرقعة : بنقض الأصابع ، وقد تقدم في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو مما يؤيد حديث علي هذا .