[ ص: 391 ] الحديث الثاني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لا يعرف اسمه ، وقد صحح له الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما ، وقد تقدم الكلام في nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص في باب الالتفات . وهذا الحديث حسنه الترمذي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المسند بلفظ الرواية الآخرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أيضا وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبي يعلى ، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف جدا وعن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفي إسناده الوزاع بن نافع وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى ، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم
وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي . قال العراقي في شرح الترمذي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يفعلانه في الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة
قال : وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وأبو صالح . وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة . قوله : ( فواحدة ) قال القرطبي : رويناه بنصب واحدة ورفعه ، فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره : فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف : أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره : فواحدة تكفيه .
وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة
قوله : ( فإن الرحمة تواجهه ) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها . وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح . قال : " إذا سجدت فلا تمسح الحصى ، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها " وقال النووي : لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي . قوله : ( فلا يمسح الحصى ) التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور . ويدل على ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب في الرجل يسوي التراب
والمراد بقوله : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة " الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ، يحتمل أن المراد : قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها قال العراقي : والأول أظهر ويرجحه حديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب فإنه [ ص: 392 ] سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي .