وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " فيدفنها " ) .
858 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10353إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه } ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد [ ص: 394 ] بعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم نحوه بمعناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) .
قوله : ( نخامة ) هي ما تخرج من الصدر وقيل : النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس كذا في الفتح . قوله : ( في جدار المسجد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( في القبلة ) وفي أخرى له أيضا ( في جدار القبلة ) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الذي من جهة القبلة . قوله : ( فتناول حصاة فحتها ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فحكه بيده " وفي رواية " فحكه " . واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للحك باليد وبوب للحك بالحصى . قوله : ( قبل وجهه ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أي جهة وجهه . قوله : ( ولا عن يمينه ) ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره
قال الحافظ : ويشهد للمنع ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به خارج الصلاة . ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب
قال القرطبي : فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد به وبتركها غير مدفونة انتهى . ومما يدل على ذلك أي تخصيص عموم قوله : " البزاق في المسجد خطيئة " جواز التنخم في الثوب ولو [ ص: 395 ] كان في المسجد بلا خلاف
وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7740أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله } قال الحافظ : إسناده صحيح وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم ويؤيد قول النووي تصريحه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وأن دفنها كفارة لها فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور ، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه . قال الحافظ : وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد ، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن . انتهى
قوله : ( فيدفنها ) قال النووي في الرياض : يدفنها إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر . قال الحافظ : لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع . وعليه قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعله
قوله : ( أو يفعل هكذا ) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة : التحريم . ويؤيده تعليله بأن ربه تعالى بينه وبين القبلة كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري