وفي رواية : أكانوا يقنتون في الفجر ؟ . nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولفظه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21156صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت } ، وصليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يقنت ، وصليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فلم يقنت ، ثم قال : يا بني بدعة )
. الحديث قال الحافظ في التلخيص : إسناده حسن .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أنه قال : القنوت في صلاة الصبح بدعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يصح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعني قيام القنوت : إنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده بشر بن حرب الداري وهو ضعيف
وحكاه العراقي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقال : قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود
وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا ؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة [ ص: 400 ] الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن المخضرمين nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء العطاردي nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان النهدي nindex.php?page=showalam&ids=12003وأبو رافع الصائغ ومن التابعين اثنا عشر ، ومن الأئمة والفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري روايتان ، ثم قال : وغير هؤلاء خلق كثير . وزاد العراقي nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز التنوخي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير ، وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14070وأبو عبد الله الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12147وأبو مسعود الدمشقي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك
قال النووي في شرح المهذب : القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم : كل من الفعل والترك حسن
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها . أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس الآتيان . ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته ، فإن قالوا : لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية
قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك . سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب ، فما هو جوابكم ؟ عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر . وأيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=64391أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح } ، فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا
قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3945أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا } وأول الحديث في الصحيحين ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : إنه يخلط . وقال أبو زرعة : يهم كثيرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس : صدوق سيئ الحفظ وقال ابن معين : ثقة ولكنه يخطئ . وقال الدوري : ثقة ولكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال : صدوق ليس بالمتقن [ ص: 401 ] وقد وثقه غير واحد . ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وليس بحجة
قال الحافظ : ويعكر على هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان قلنا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس إن قوما ما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال : كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين ، وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب .
إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال : إن القنوت مختص بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة . وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدم ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28062 : كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد } وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي ، وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل
وحاصله ما عرفناك ، وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم في الهدي وقال ما معناه : الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك وكان تركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين وكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت وقال في غضون ذلك المبحث : إن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض وحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا إلى إطالة القيام بعد الركوع وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين
وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات قال : ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال ، وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ، ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف : " اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلخ " وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب بل ولا يثبت [ ص: 402 ] عنه أنه فعله
وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه وهو على فرض صلاحية حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن . واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره .
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات . وقد جمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا بأن المراد : ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل هذا الجمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح . والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء .
فائدة : في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن القنوت قبل الركوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون .
وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع قال الحافظ : وإسناده ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : هل يقول أحد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال : لا يقوله غيره خالفوه كلهم ، هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده ؟ فقال : كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني كذا قال الحافظ .
864 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كان القنوت في المغرب والفجر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) [ ص: 403 ]
865 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب { nindex.php?page=hadith&LINKID=4219أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والترمذي وصححه ) . وله : ( كان القنوت ) أي في أول الأمر . قوله : ( في المغرب والفجر ) تمسك بهذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في ترك القنوت في الفجر ، قال : لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال :
أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لا ؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه ، وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك .
قوله : ( إذا رفع رأسه من الركوع ) هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبا . قوله : ( فلانا وفلانا ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " يدعو على أناس من المنافقين " . وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلة القراء .
869 - ( وعنه أيضا قال : لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة ، وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار . متفق عليه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة )
قوله : ( اللهم أنج الوليد ) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر ، ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم . قوله : ( اشدد وطأتك ) الوطأة : الضغطة أو الأخذة الشديدة كما في القاموس . قوله : ( كسني يوسف ) هي السنين المذكورة في القرآن .
قوله : ( قال : يجهر بذلك ) فيه مشروعية الجهر بالقنوت . قوله ( في صلاة الفجر ) بيان لقوله في بعض صلاته . قوله : ( لأقربن ) في رواية الإسماعيلي " إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " . قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . . . إلخ ) قيل : المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويوضحه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ، ولأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=26907قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا } أو نحوه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، ولكن هذا لا ينفي كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء . وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع . قوله ( في الركعة الآخرة ) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده . قوله [ ص: 405 ] فيدعو للمؤمنين ) هم من كان مأسورا بمكة ، والكفار كفار قريش كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة آل عمران
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل ، وقد تقدم الكلام عليه ، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة
قوله : ( في دبر كل صلاة ) فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها . قوله : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) فيه التصريح بأن القنوت بعد الركوع وهو الثابت في أكثر الروايات كما تقدم . قوله : ( من بني سليم ) بضم السين المهملة وفتح اللام : قبيلة معروفة
قوله : ( على رعل ) براء مكسورة وعين مهملة ساكنة : قبيلة من سليم كما في القاموس ، وهو وما بعده بدل من قوله من بني سليم وقوله من بني سليم بدل أيضا من الضمير في قوله عليهم . قوله ( عصية ) تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم أيضا . قوله ( وذكوان ) هم قبيلة أيضا من سليم .