الحديث في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال أبو داود في سننه : وقد اختلف في إسناده ، وقد بين ذلك الاختلاف قوله : ( فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة واجب ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي ، وحديث سبرة بن معبد الجهني عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34013ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم } قوله : ( وليدن منها ) فيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي
والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته ، كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله : " وليدن منها " ، والمراد بالشيطان : المار بين يدي المصلي كما في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=64247فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } قال في شرح المصابيح : معناه : يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته . وسيأتي سبب تسمية المار شيطانا والخلاف فيه .
قوله : ( كمؤخرة الرحل ) قال النووي : المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة [ ص: 6 ] ساكنة ، ويقال : بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء ، مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء ، ويقال : آخرة الرحل ، بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي : العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير ، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع .
والحديث يدل على مشروعية السترة . قال النووي : ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه . قال العلماء : والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه
حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رجاله رجال الصحيح . قوله : ( وبين الجدار ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام قوله : ( ممر شاة ) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر ، وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر كان ، واسمها نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه
وروى الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة { كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز } . وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف
ولفظه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " أن عبد الله [ ص: 7 ] كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره ، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى ، يتوخى المكان الذي أخبره به nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه " . وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام ، والثلاثة الأذرع في حال الركوع والسجود ، كذا قال ابن رسلان ، والظاهر أن الأمر بالعكس
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه قال ابن رسلان : وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ا هـ .
والمراد بقوله : " لا يضره " الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي ، وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه ، وقد قيد بما إذا كان منفردا أو إماما ، وأما إذا كان مؤتما فسترة الإمام سترة له . وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود لذلك
وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ، لا سيما إن صلى إلى شارع المشاة
876 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10208إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره ما مر بين يديه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . [ ص: 8 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن المديني فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار وأشار إلى ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والبغوي وغيرهم . قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ، ونوزع في ذلك . قال في بلوغ المرام : ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن قوله : ( فليجعل تلقاء وجهه شيئا ) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم قوله : ( فلينصب ) بكسر الصاد : أي يرفع أو يقم قوله : ( عصا ) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة
وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43658يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو برقة شعرة } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : على شرطهما قوله : ( فإن لم يكن معه عصا ) هكذا لفظ أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " فإن لم يجد " قوله : ( فليخط ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظ أبي داود " فليخطط " وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال : هكذا عرضا مثل الهلال . وسمعت مسددا قال : بل الخط بالطول . ا هـ
فاختار nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون مقوسا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب واختار مسدد أن يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة . قال النووي في كيفيته : المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث ( تلقاء وجهه ) واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب . ولم يرnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا عامة الفقهاء الخط ، كذا قال القاضي عياض ، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب ، وقالوا : الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فروي عنه استحبابه ، وروي عنه عدم ذلك . وقال جمهور أصحابه باستحبابه . قوله : ( ولا يضره ما مر بين يديه ) لفظ أبي داود " ثم لا يضره ما مر أمامه " ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " من مر أمامه " وقد تقدم الكلام على هذا .
878 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=21103أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء . } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) [ ص: 9 ] الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيه مقال ، وقال في التقريب : لين الحديث . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا قوله : ( إلى عود ) هو واحد العيدان قوله : ( ولا عمود ) هو واحد العمد قوله : ( الأيسر أو الأيمن ) قال ابن رسلان : ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث ، يعني في رواية أبي داود وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، ولعلها رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويكفي في دعوى الأولوية حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8159أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله }
وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار قوله : ( ولا يصمد ) بفتح أوله وضم ثالثه والصمد في اللغة : القصد ، يقال : أصمد صمد فلان أي أقصد قصده : أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه قوله : صلى الله عليه وسلم ( في فضاء ليس بين يديه شيء ) فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب ، ولكنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها
( فائدة ) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8031أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة } ظاهر أن المراد في مصلاه في مسجده ; لأن الإضافة للعهد ، وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم ، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء .