صفحة جزء
باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت .

879 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ) .

880 - ( وعن أبي سعيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه ) .


[ ص: 10 ] قوله : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع ) هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره " فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة . قال النووي : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه قوله : ( فلا يدع أحدا يمر بين يديه ) ظاهر النهي التحريم قوله : ( فإن أبى فليقاتله ) وفيه أنه يدافعه أولا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حد القتل .

قال القاضي عياض والقرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة ، واستبعد ذلك ابن العربي وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة ، وأغرب الباجي فقال : يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير

وقد روى الإسماعيلي بلفظ : " فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه " وهو صريح في الدفع باليد ، وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشد من الأولى كما في البخاري وغيره . ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول

قال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء . وهل تجب دية أم يكون هدرا ؟ مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك . وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته ; لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور . قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده ; لأن فيه إعادة للمرور

قال : وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك . قال النووي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع

وتعقبه الحافظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر ا هـ ، وظاهر الحديث معهم قوله : ( فإن معه القرين ) في القاموس القرين : المقارن والصاحب ، والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا قوله : ( فإنما هو شيطان ) قال الحافظ : إطلاق الشيطان على المار من الإنس شائع ذائع ، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: { شياطين الإنس والجن } وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان

وقيل : معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان . وقال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين . قال الحافظ : وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازا على الجني ، وفيه بحث . وقيل : المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأول . وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله : " فإنما هو شيطان " أن المراد بالمقاتلة : المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال ; لأن مقاتلة الشيطان إما هي بالاستعاذة [ ص: 11 ] والتستر عنه بالتسمية ونحوها

قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار ؟ الظاهر الثاني ا هـ . قال الحافظ : وقال غيره : بل الأول أظهر ; لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته

وروى أبو نعيم عن عمر : " لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس " . قال : فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع ; لأن مثلهما لا يقال بالرأي ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية