صفحة جزء
881 - ( وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } ، قال أبو النضر : لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . رواه الجماعة )


قوله : ( ماذا عليه ) في رواية للبخاري " من الإثم " تفرد بها الكشميهني . قال الحافظ : ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا . قال : فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا . وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها

قوله : ( لكان أن يقف أربعين ) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو : قوله " لكان أن يقف " . وقال الكرماني : جواب لو ليس هو المذكور ، بل التقدير : أو يعلم ما عليه لوقف أربعين ، ولو وقف أربعين لكان خيرا له . قال الحافظ : وليس ما قاله متعينا

قوله : ( أربعين ) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما - كون الأربعة أصل جميع الأعداد ، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة .

ثانيهما - كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة ، وكذا بلوغ الأشد . قال الحافظ : ويحتمل غير ذلك .

وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة : { لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها } ، وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين .

وفي مسند البزار " لكان أن يقف أربعين خريفا " . قوله : ( خيرا له ) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها

قوله : [ ص: 12 ] قال أبو النضر إلى آخره ) فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرا له . والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية