قوله : ( ماذا عليه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " من الإثم " تفرد بها الكشميهني . قال الحافظ : ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا . قال : فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا . وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها
قوله : ( لكان أن يقف أربعين ) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو : قوله " لكان أن يقف " . وقال الكرماني : جواب لو ليس هو المذكور ، بل التقدير : أو يعلم ما عليه لوقف أربعين ، ولو وقف أربعين لكان خيرا له . قال الحافظ : وليس ما قاله متعينا
قوله : ( أربعين ) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما - كون الأربعة أصل جميع الأعداد ، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة .
ثانيهما - كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة ، وكذا بلوغ الأشد . قال الحافظ : ويحتمل غير ذلك .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار " لكان أن يقف أربعين خريفا " . قوله : ( خيرا له ) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها
قوله : [ ص: 12 ] قال أبو النضر إلى آخره ) فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرا له . والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة .