قوله : ( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع . قوله : ( وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد أبو داود " راقدة " وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30351لا تصلوا خلف النائم والمتحدث } وقد قال أبو داود : طرقه كلها واهية . وقال النووي : [ ص: 13 ] هو ضعيف باتفاق الحفاظ .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب " أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك .
وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي أيضا الكلام فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم ا هـ " .