صفحة جزء
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة .

883 - ( عن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت } . رواه الجماعة إلا الترمذي )


قوله : ( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع . قوله : ( وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد أبو داود " راقدة " وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وقد ذهب مجاهد وطاوس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته . واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : { لا تصلوا خلف النائم والمتحدث } وقد قال أبو داود : طرقه كلها واهية . وقال النووي : [ ص: 13 ] هو ضعيف باتفاق الحفاظ .

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب " أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك .

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي أيضا الكلام فيه . قال المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم ا هـ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية