وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم " وفي أخرى له : " وأنا إلى جنبه نائمة " ومعنى الروايات واحد . قوله : ( وهي مفترشة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " وأنا على فراشي " قوله : ( على خمرته ) هي السجادة ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها قوله : ( أصابني بعض ثوبه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " أصابني ثوبه " وفي أخرى له " أصابني ثيابه " وفي أخرى له " فربما وقع ثوبه " وفي أخرى له أيضا " فربما وقع ثيابه " . والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض . وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان ، ولا دلالة في الحديث على ذلك ; لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة . قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور .