حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات .
وفي الباب عن الحكم الغفاري عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة } . قال العراقي : ورجاله ثقات . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أشار إليه الترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند [ ص: 15 ] أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض } ولم يقل أبو داود : الأسود . وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود ، وزاد فيه : " الخنزير واليهودي والمجوسي " وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة ، قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم ; لأنه كان يحدثنا من حفظه ا هـ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : { بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب ، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده } قال العراقي : وإسناده صحيح .
وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ، والمراد بقطع الصلاة إبطالها ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية عنه ، وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال به في الكلب ، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار . وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ، ويتوقف في الحمار والمرأة . قال ابن دقيق العيد : وهو أجود مما دل عليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم من جزم القول عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار . وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار وصغيرا أم كبيرا حيا أم ميتا ، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة
وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض } ولا عذر . لمن يقول : يحمل المطلق على المقيد من ذلك ، وهم الجمهور ، وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك
وقال ابن العربي : إنه لا حجة لمن قيد بالحائض ; لأن الحديث ضعيف . قال : وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها . قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك ; فإن جميعهم ثقات وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه ، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى
وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار [ ص: 16 ] والسنور دون المرأة ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور . وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2717أن المرأة تقطع الصلاة } فهي محجوجة بما روت
ويمكن الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وسيأتي ما عليه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي أخرج الحمار ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الآتي أيضا . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم أخرج المرأة ، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب
وحديث " أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع " لا تقوم بمثله حجة كما تقدم فيه . وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر ، ورجال إسناده ثقات كما عرفت . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف ، ورواه المهدي في البحر عن العترة : أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء
قال النووي : وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم " قال : وهذا غير مرضي ; لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ، ولا تعذر الجمع والتأويل ، بل يتأول على ما ذكرناه ، مع أن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31902لا يقطع صلاة المرء شيء } ضعيف انتهى
وروي القول بالنسخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، واستدلا على تأخر تاريخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي بأنه كان في حجة الوداع وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث ميمونة المتقدمين . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الآتي بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن ، ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصا مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلة ، فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به
وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ أما أولا فقد عرفت أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وميمونة خارجان عن محل النزاع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخص من المتنازع فيه ; لأنه الذي فيه مرور الصغير بين يديه صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص من الدعوى . وأما ثانيا فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقا
وأما ثالثا فقد أمكن الجمع بما تقدم ، وأما رابعا فيمكن الجمع أيضا بأن يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض ، على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة ، أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض . والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضا كما تقدم
وأيضا قد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الله عليه وسلم على [ ص: 17 ] ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلا عن أن يستلزم المرور . وكذلك اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يستلزم المرور ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى سترة ، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة كما يدل على ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، " ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل "
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23810فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل } ولا يلزم من نفي الجدار ، كما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي . ويدل على هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب على هذا الحديث باب ( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة .
لا يقال : قد ثبت في بعض طرقه عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد صحيح بلفظ : " ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه " لأنا نقول : لم ينف السترة مطلقا ، إنما نفى السترة التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما ، وقد صرح بمثل هذا العراقي ، ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقا ; لأمكن الجمع بوجه آخر ، ذكره ابن دقيق العيد ، وهو أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما سيأتي ، ولم ينكر ذلك على أحد ، ولم يقل : ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف ولا يلزم ذلك من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يطلع عليه
ولا يقال : إن قوله : " أحد " يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي صلى الله عليه وسلم مع حضرته ، ولو سلم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : " فلم ينكر ذلك علي " بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلا على الجواز ; لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي ، ولا قطع مع السترة لما عرفت ، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه
وأما الاستدلال بحديث " لا يقطع الصلاة شيء " فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص لهذه الأحاديث ، أما عند من يقول : إنه يبنى العام على الخاص مطلقا فظاهر ، وأما عند من يقول : إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور
وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية والحنفية والقاضي عبد الجبار nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني ، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة ، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني ، وقد عرفت أنه مرجوح . وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث [ ص: 18 ] الوارد بذلك ، وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار ، وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية
وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى .
890 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31898لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان } . رواه أبو داود ) . الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=4625أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت } وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف . قال العراقي : والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من قوله : " إنه كان يقول : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال : " لا يقطع صلاة المسلم شيء " وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=5786أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله سبحان الله ; فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا ؟ قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ، قال : لا يقطع الصلاة شيء } وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح .
وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني [ ص: 19 ] في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31897لا يقطع الصلاة شيء } وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31901لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت } وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإن صح كان صالحا للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر تاريخه . وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك ; لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ ، وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة
وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على حمار أتان ، قوله : ( ناهزت الاحتلام ) أي قاربته من قولهم نهز نهزا : أي نهض ، يقال : ناهز الصبي البلوغ : أي داناه . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ ، قال العراقي : وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل : ثلاث عشرة ، ويدل له قولهم : إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين .
وقيل : كان عمره عشر سنين وهو ضعيف . وقيل : خمس عشرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه الصواب انتهى .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، قوله : ( بين يدي بعض الصف ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف
قوله : ( فلم ينكر ذلك علي أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة ; لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . قال الحافظ : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور ، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة [ ص: 20 ] الصلاة معا
والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المتقدم ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع . وقد تعقب بما قدمناه في شرح أحاديث أول الباب .
وحكى الحافظ عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا يخص حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=10440إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه } فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء ، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة ، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى
إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم .