قوله : ( حفظت ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " صليت مع النبي صلى " . قوله : ( ركعتين ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " سجدتين " مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث ، والمراد بهما الركعتان . وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف [ ص: 21 ] هنا ، قوله : ( ركعتين قبل الظهر ) في الحديث الآخر " أربع قبل الظهر " .
قال الداودي : وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أربعا ، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال ، ويحتمل أن ينسى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركعتين من الأربع . قال الحافظ : وهذا الاحتمال بعيد ، والأولى أن يحمل على حالين ، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا
وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين ، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته ، واطلعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=8143أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج } . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها
قوله : ( وركعتين بعد المغرب ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بيته وفي لفظ له " فأما المغرب والعشاء ففي بيته " وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . قال الحافظ : وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ صلاة سنة المغرب في المسجد .
واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد مرفوعا : أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت ، وحكي ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فاستحسنه قوله : ( وركعتين بعد العشاء ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك ، قوله : ( وركعتين قبل الغداة . . . إلخ ) فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية ، كذا قال الحافظ
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يخالف ذلك . وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري القول بوجوب ركعتي الفجر .
وقد اختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء . ولم يثبت ركعتين قبل العصر . nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عكس ذلك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء ، ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين والمتعين ، المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث ، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة ، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف