صفحة جزء
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء

895 - ( عن أم حبيبة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من صلى أربع ركعات قبل الظهر ، وأربعا بعدها حرمه الله على النار } . رواه الخمسة وصححه الترمذي )


الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة . قد قال أبو زرعة وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسائي : إن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان ، كذا قال المنذري . وقد أعله ابن القطان ، وأنكره أبو الوليد الطيالسي ، وأما الترمذي فصححه كما قال المصنف لكن من طريق أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن [ ص: 23 ] صاحب أبي أمامة . قال المنذري : والقاسم هذا اختلف فيه ، فمنهم من يضعف روايته ، ومنهم من يوثقه انتهى . وقد روي عن ابن حبان أنه صححه ، ورواه الترمذي أيضا عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال : حسن غريب . وهذه متابعة لمكحول ، والشعيثي المذكور وثقه دحيم والمفضل بن غسان العلائي والنسائي وابن حبان

قوله : ( حرمه الله على النار ) في رواية " لم تمسه النار " وفي رواية " حرم على النار " وفي أخرى " حرم الله لحمه على النار "

وقد اختلف في معنى ذلك ، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار ، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه ؟ وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ " فتمس وجهه النار أبدا " وهو موافق في الحديث الصحيح : { وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود } فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا ، والحمل على الحقيقة أولى ، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار ، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم . والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده ، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك ، وظاهر قوله : " من صلى " أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة ، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ " من حافظ " فلا يحرم على النار إلا المحافظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية