الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة . قد قال أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسائي : إن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري . وقد أعله ابن القطان ، وأنكره أبو الوليد الطيالسي ، وأما الترمذي فصححه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف لكن من طريق أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن [ ص: 23 ] صاحب أبي أمامة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : والقاسم هذا اختلف فيه ، فمنهم من يضعف روايته ، ومنهم من يوثقه انتهى . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أنه صححه ، ورواه الترمذي أيضا عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة وقال : حسن غريب . وهذه متابعة لمكحول ، والشعيثي المذكور وثقه دحيم والمفضل بن غسان العلائي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان
قوله : ( حرمه الله على النار ) في رواية " لم تمسه النار " وفي رواية " حرم على النار " وفي أخرى " حرم الله لحمه على النار "
وقد اختلف في معنى ذلك ، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار ، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه ؟ وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " فتمس وجهه النار أبدا " وهو موافق في الحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40074وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود } فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا ، والحمل على الحقيقة أولى ، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار ، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم . والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده ، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك ، وظاهر قوله : " من صلى " أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة ، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ " من حافظ " فلا يحرم على النار إلا المحافظ .