1. الرئيسية
  2. نيل الأوطار
  3. أبواب صلاة التطوع
  4. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
صفحة جزء
902 - ( وعن ابن عمر قال : { رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد } رواه الخمسة إلا النسائي ) .


الحديث أخرجه أيضا مسلم .

وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي . وعن أبي هريرة عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه . وعن أنس عند البزار ورجال إسناده ثقات . وعن عائشة عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط . وعن جابر عند ابن حبان في صحيحه .

قوله : ( رمقت ) في رواية للنسائي . " رمقت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 27 ] عشرين مرة " .

وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة } وفي رواية ابن عدي في الكامل { رمقت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين صباحا ، } وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءتهما . والحديث يدل على استحبابقراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر . قال العراقي : وممن روي عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود . ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس

ومن الأئمة الشافعي . وقال مالك : أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة .

وروي عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلا وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ، واحتج بحديث عائشة الآتي ، وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا يصح الاحتجاج به .

وفي الحديث أيضا استحباب تخفيف ركعتي الفجر ، وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك .

903 - ( وعن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن ؟ } . متفق عليه ) وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ " فصلى ركعتين خفيفتين " وله حديث آخر عند مسلم وأبي داود والنسائي قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } والتي في آل عمران { تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } } .

وفي رواية لمسلم " وفي الآخرة ب { آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون } وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ " ركع ركعتين خفيفتين " وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ " فصلى سجدتين خفيفتين " وعن أسامة بن عمر عند الطبراني بلفظ " فصلى ركعتين خفيفتين " . الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ، وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة ، وهو مخالف لصرائح الأدلة

واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وسلم : { أفضل الصلاة طول القنوت } ونحو { إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه } وهو من ترجيح العام على الخاص ، وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين ، وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا ؟ لشدة تخفيفه لهما ، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم

وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ، فكان يقول : نعم [ ص: 28 ] السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد } ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة ; لأنه من الأمور النسبية . وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما ; فقيل : ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت ، وبه جزم القرطبي ، وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام ، ذكره الحافظ في الفتح ، والعراقي في شرح الترمذي

التالي السابق


الخدمات العلمية