الحديث الأول . رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الترمذي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وقال : إنه غريب ، إنما نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك من هذا الوجه . قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ، ولا نعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة غير nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع . والحديث الثاني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن محمد بن يحيى ويزيد بن أحزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكلهم ثقات إلا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27358كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها } والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض ، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة
وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض ; لكان فعلها بعدها قضاء ، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر . ذكر معنى ذلك العراقي قال : وهو الصحيح عند الشافعية . وقال : وقد يعكس هذا فيقال : لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر ، وذكر أن الأول أولى
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها )
قوله : ( أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر " قوله : ( من بني حرام ) بفتح المهملتين ، قوله : ( فصلاهما ) يعني بعد الدخول ، قوله : ( فأشار بيده ) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة ، وقد تقدم البحث في ذلك قوله : ( يا بنت أبي أمية ) هو والد nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وقيل : سهيل بن المغيرة المخزومي
قوله : ( عن الركعتين ) يعني اللتين صليتهما الآن قوله : ( فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس ) زاد في المغازي " " بالإسلام من قومهم فسألوني " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي " فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون ، فصليتهما عندك " وله من وجه آخر " فجاءني مال فشغلني " . وله من وجه آخر " قدم علي وفد من بني تميم ، أو جاءتني صدقة " . قوله : ( فهما هاتان ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقلت : أمرت بهما ؟ فقال : " لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر ، فشغلت عنهما فصليتهما الآن "
قوله : ( ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي " لم أره صلاهما قبل ولا بعد " وعند الترمذي وحسنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد ، ولكن هذا لا ينفي الوقوع
فقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما ، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها .
وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها قالت : " فقلت : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا فقال : لا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهي رواية ضعيفة وقد احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء ا هـ . وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور ، فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة ، لا جواز التنفل مطلقا ، وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها ، وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها ، وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها .