912 - ( وعن ميمونة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ، ولم يكن عنده ظهر ، فجاءه ظهر من الصدقة ، فجعل يقسمه بينهم ، فحبسوه حتى أرهق العصر ، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله ، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها ، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
[ ص: 37 ] الحديث الأول له طرق وألفاظ ، هذا الذي ذكر المصنف أحدها . والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما ، لكن ليس فيه قوله : عن الركعتين قبل العصر ، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر . والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأشار إليه الترمذي .
وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة ، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي . وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى الله عليه وسلم كما تقدم
واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به ، أو هي سنة العصر المفعولة قبله ؟ ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المتقدم في الباب الأول ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر ، وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر . ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ، ومن قال قبل العصر : الوقت الذي بين الظهر والعصر ، فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده ، أو سنة العصر المفعولة قبله . وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وسلم شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد ، لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما ، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ، ولم ينقل ذلك أحد .