حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به من قال بطهارة الكافر وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف ، كما قاله النووي ; لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن بالطهارة .
وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، [ ص: 96 ] وقد نسبه القرطبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال في الفتح : وقد أغرب ، ووجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها ، ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيرها إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى .
وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب ، وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى : { إنما المشركون نجس } وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضأ به وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب فراجعه .
74 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والإهالة الودك . والسنخة الزنخة المتغيرة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الوضوء من جرة نصرانية ) . الكلام على فقه الحديثين قد سبق ، قال في النهاية في حرف السين : السنخة : المتغيرة الريح ، ويقال بالزاي ، وقال في حرف الزاي : { إن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرق } أي متغيرة الرائحة ، ويقال سنخة بالسين انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك ، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث ، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه ا هـ . وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .