أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وفي إسناده الخليل بن مرة قال فيه أبو زرعة : شيخ صالح ، وضعفه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصنف . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وله ألفاظ . وصحح أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14327والذهلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغير واحد وقفه . قال الحافظ : وهو الصواب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بلفظ { وزادكم صلاة حافظوا عليها وهي الوتر } وفي إسناده ضعيفان
وفي إسناده جابر الجعفي ، وقد ضعفه الجمهور ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وله حديث آخر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم ، وفي إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أهل السنن بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه
وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر [ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحو حديث أبي بصرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15787الوتر على أهل القرآن } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17089ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك شاهدا على أن الوتر ليس بحتم ، وسكت عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في روايته : ركعتا الضحى ، بدل ركعتي الفجر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2083أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي } وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو ضعيف
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند المروزي بلفظ " إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر " وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فريضة ، وهن لكم سنة : الوتر ، والسواك ، وقيام الليل } . واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله : " فليس منا " ، وقوله : " الوتر حق " وقوله : " أوتروا وحافظوا " . وقوله : " الوتر واجب " .
وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقية أحاديث الباب ، فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب
، وأما حديث " الوتر واجب " فلو كان صحيحا لكان مشكلا لما عرفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال : إنه مصروف إلى غيره ، بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب . وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إنه واجب ، وروي عنه أنه فرض ، وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب ، وأجاب عليه الجمهور بما تقدم
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في هذا ، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=7265أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره } للاستدلال به على عدم الوجوب ، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة ، وكذلك إيراده حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب ، وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا . ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه : حق
وروى الشيخان أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، الحديث ، وفيه : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة " وهذا من أحسن ما يستدل به ، لأن بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير . وأجاب الجمهور أيضا عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب [ ص: 40 ] بأن أكثرها ضعيف ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=123وسليمان بن صرد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، كذا قال العراقي . ، وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب .