صفحة جزء
باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع

917 - ( عن ابن عمر قال : قام رجل فقال : يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة } . رواه الجماعة وزاد أحمد في رواية : { صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين } . وذكر الحديث . ولمسلم : قيل لابن عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : يسلم في كل ركعتين ) .


الحديث زاد فيه الخمسة { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } . وقد اختلف في زيادة قوله : " والنهار " فضعفها جماعة ; لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين ، وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر ، ولم يذكروا فيه النهار ، وقال الدارقطني في العلل : إنها وهم ، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال : رواتها ثقات وقال الخطابي : إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل ، وقال البيهقي : هذا حديث صحيح . وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد صححه البخاري لما سئل عنه ، ثم روى ذلك بسنده إليه قال : وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات ا هـ كلام البيهقي ، وله طرق وشواهد ، وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص قوله : ( قام رجل ) وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر ، ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر بلفظ : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل } فذكر الحديث .

وفيه { ثم سأله رجل على رأس الحول ، وأنا بذلك المكان منه قال : فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره ؟ }

وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية ، قوله : ( كيفية صلاة الليل ؟ ) الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل ، لا عن مطلق الكيفية . قوله : ( مثنى مثنى ) أي اثنتين اثنتين ، وهو غير منصرف للعدل والوصف ، وتكرار لفظ [ ص: 41 ] مثنى " للمبالغة ، وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف . وقد أخذ مالك بظاهر الحديث ، يقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين

قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر ، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي . ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها ; لما فيه من الراحة غالبا . وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل ، فقال أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى ، وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل قوله : ( فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر

وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر أنه قال : { من صلى لليل فليجعل آخر صلاته وترا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك } فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعا { من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له } . وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر . والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح ، وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور

. قال العراقي : وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاوية وتميم الداري وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القاري وهو مختلف في صحبته

. وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود الإيتار بثلاث متصلة . قال : ممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعقبة بن عبد الغافر وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم وجابر بن زيد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم

ومن الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم وذهبت الهادوية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة ، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث ، واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء } قال العراقي : وهذا مرسل ضعيف . وقال ابن حزم : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء ، قال : ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء .

قال : وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { الثلاث بتيراء } يعني [ ص: 42 ] الوتر قال : فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها ا هـ . واحتجوا أيضا مما حكي عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط . قال النووي في شرح المهذب : إنه ليس بثابت عنه . قال : ولو ثبت لحمل على الفرائض ، فقد قيل : إنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة ، فقال ابن مسعود : ما أجزأت ركعة قط ، أي عن المكتوبات ا هـ

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية محمد بن سيرين قال : سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة ، فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة ، ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود ، ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل . واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها ; بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز . واختلفوا فيما عداه ، قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه ، وتركنا ما اختلفوا فيه .

وتعقب بمنع الإجماع ، وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث .

918 - ( وعن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته . رواه البخاري ) .

919 - ( وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { الوتر ركعة من آخر الليل } رواه أحمد ومسلم ) . الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة ، وتعريف المسند إليه من قوله : " الوتر ركعة " مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة وسيأتي . قال الحافظ : وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني

قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : يا غلام أرحل لنا ، ثم قام وأوتر بركعة . وروى الطحاوي عن ابن عمر { أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله } وإسناده قوي ، وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة

920 - ( وعن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة [ ص: 43 ] العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة } . رواه الجماعة إلا الترمذي ) . الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع وفي الإيتار بركعة ، وقد تقدم الكلام في دلالة كان على الدوام ، وقد ورد عن عائشة في الإخبار عن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل روايات مختلفة

منها هذه الرواية ، ومنها الرواية الآتية في هذا الباب ، { أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر بخمس . } ومنها عند الشيخين أنه { ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا }

ومنها أيضا ما سيأتي في هذا الباب . { أنه كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ، ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن أوتر بسبع } ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب

، وأجيب عن ذلك بأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك ، بل هو محمول على أوقات متعددة ، وأحوال مختلفة بحسب النشاط ويجمع بين قولها { أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة } وبين إثباتها الثلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح مسلم . ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل الإحدى عشرة : كان يصلي أربعا ثم أربعا ، وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين

وكذلك قالت في الرواية الأخرى { إنه كان يصلي تسع ركعات ، ثم يصلي ركعتين ، } والجمع بين الروايات ما أمكن هو الواجب ، قوله : ( وسكب المؤذن ) هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء موحدة : أي أسرع ، مأخوذ من سكب الماء قوله : ( قام فركع ركعتين ) وقد تقدم الكلام فيهما

.

التالي السابق


الخدمات العلمية