الحديث زاد فيه الخمسة { nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } . وقد اختلف في زيادة قوله : " والنهار " فضعفها جماعة ; لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين ، وقد خالفه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكروا فيه النهار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : إنها وهم ، وقد صححها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : رواتها ثقات وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث صحيح . وعلي البارقي احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما سئل عنه ، ثم روى ذلك بسنده إليه قال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات ا هـ كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وله طرق وشواهد ، وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص قوله : ( قام رجل ) وقع في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الصغير أن السائل هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119530أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل } فذكر الحديث .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية ، قوله : ( كيفية صلاة الليل ؟ ) الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل ، لا عن مطلق الكيفية . قوله : ( مثنى مثنى ) أي اثنتين اثنتين ، وهو غير منصرف للعدل والوصف ، وتكرار لفظ [ ص: 41 ] مثنى " للمبالغة ، وقد فسر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عنه كما ذكره المصنف . وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بظاهر الحديث ، يقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين
قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر ، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي . ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها ; لما فيه من الراحة غالبا . وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى ، وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس
وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل قوله : ( فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر
. قال العراقي : وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ بن الحارث القاري وهو مختلف في صحبته
. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود الإيتار بثلاث متصلة . قال : ممن أوتر بركعة nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعقبة بن عبد الغافر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وذهبت الهادوية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة ، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث ، واستدلوا بما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء } قال العراقي : وهذا مرسل ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيراء ، قال : ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء .
قال : وقد روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000243الثلاث بتيراء } يعني [ ص: 42 ] الوتر قال : فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها ا هـ . واحتجوا أيضا مما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط . قال النووي في شرح المهذب : إنه ليس بثابت عنه . قال : ولو ثبت لحمل على الفرائض ، فقد قيل : إنه ذكره ردا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ما أجزأت ركعة قط ، أي عن المكتوبات ا هـ
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سمر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة وهو أمير مكة ، فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى الاحتجاج بالمرسل . واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها ; بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز . واختلفوا فيما عداه ، قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه ، وتركنا ما اختلفوا فيه .
وتعقب بمنع الإجماع ، وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث .
918 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
919 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15785الوتر ركعة من آخر الليل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) . الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة ، وتعريف المسند إليه من قوله : " الوتر ركعة " مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة وسيأتي . قال الحافظ : وظاهر الأثر المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل . وأصرح من ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني
قال : صلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركعتين ثم قال : يا غلام أرحل لنا ، ثم قام وأوتر بركعة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله } وإسناده قوي ، وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة
، وأجيب عن ذلك بأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك ، بل هو محمول على أوقات متعددة ، وأحوال مختلفة بحسب النشاط ويجمع بين قولها { nindex.php?page=hadith&LINKID=8309أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة } وبين إثباتها الثلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل الإحدى عشرة : كان يصلي أربعا ثم أربعا ، وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين