الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إسناده منقطع ، ومتنه باطل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، وعنه حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : تكلم فيه أبو حاتم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي إسناده الرزمي وهو ضعيف . وعن بريدة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : صحيح . وعن أبي بصرة الغفاري عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف ، ولكنه توبع وعن nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن عدي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفي إسناده النصر أبو عمرو الخزاز وهو ضعيف متروك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء ، وفي إسناده حماد بن قيراط [ ص: 50 ] وهو ضعيف . وقال أبو حاتم : لا يجوز الاحتجاج به ، وكان أبو زرعة يمرض القول فيه . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن الحديث موضوع ، وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي إسناده أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده جابر الجعفي ، وقد ضعفه الجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات ، وفي إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة ، وقد قيل : إنه كان يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار . قال أبو حاتم : ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند أهل السنن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفيه ضعف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا وفيه ضعف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ، وفيه انقطاع وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط ، قوله : ( أمدكم ) الإمداد يكون بمعنى الإعانة ، ومنه الإمداد بالملائكة ، وبمعنى الإعطاء ، ومنه { وأمددناهم بفاكهة } الآية ، فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة ، أي أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، كما قال تعالى : {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } ، ويحتمل أن يكون من الإعطاء
قال العراقي : والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاء ، ويدل عليه قوله ، في بعض طرق الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=110902إن الله زادكم صلاة } كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأبي بصرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، قوله : ( الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان ، وقرئ بهما في السبعة : قوله : ( بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر ، كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15904انتهى وتره إلى السحر }
وفي وجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر .
وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء ، وكلها مخالفة للأدلة . واستدل بالحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على وجوب الوتر ، وقد تقدم الكلام على ذلك . واستدل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر ، وقد تقدمت الإشارة إليه . واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه : وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال ، انتهى .
في الباب أحاديث منها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19822سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كيف توتر ؟ قال : أوتر أول الليل ، قال : حذر كيس ، ثم سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كيف توتر ؟ قال : من آخر الليل ، قال : قوي معان } وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وقد ضعف . وعن أبي مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=44363أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره } قال العراقي : وإسناده صحيح وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند أبي داود بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال العراقي : صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم أيضا
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37998نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنام إلا على وتر } وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وضعفه الجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 52 ] بلفظ " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30249لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ؟ ولا تنم إلا على وتر } والحديث عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ولكنهما اقتصرا على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المتقدم . وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء ، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر فيه ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو وجه ضعيف ، صرح بذلك العراقي وغيره منهم
وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء . وورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=8146أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة } . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح ، وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح ، أو إلى صلاة الظهر
واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وما في معناه من الأحاديث المذكورة على مشروعية الإيتار قبل النوم ، لمن خاف أن ينام عن وتره ، وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك . ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم ، والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه .