الحديث أخرجه الترمذي وزاد " أو إذا استيقظ " وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي ، وإسناد طريق الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ضعيف ، أوردها ابن عدي وقال : إنها غير محفوظة ، وكذا أوردها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء ، وأخرجه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37471من نام عن وتره فليصل إذا أصبح } قال : وهذا أصح من الحديث الأول ، يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36870من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد } قال العراقي : وإسناده ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9432إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر } وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين .
الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات ، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي . قال : ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء : إلى متى يقضي ؟ على ثمانية أقوال : أحدها : ما لم يصل الصبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 60 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة ، حكاه محمد بن نصر عنهم
ثانيها : أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . ثالثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال ، روي ذلك عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حتى يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة ، حكي ذلك عن الأوزاعي . خامسها : أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهارا لأنه من صلاة الليل ، ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ، ثم يوتر للمستقبلة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير
سادسها : أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا ، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا ، حكي ذلك عن الأوزاعي أيضا . سابعها : أنه يقضيه أبدا ليلا ونهارا ، وهو الذي عليه فتوى الشافعية
ثامنها : التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان ، وبين أن يتركه عمدا ، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ ، أو إذا ذكر في أي وقت كان ، ليلا أو نهارا ، وهو ظاهر الحديث ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واستدل بعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة ، وهو في الفرض أمر فرض ، وفي النفل أمر ندب . قال : ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا . قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام
وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه ، وحمله الجمهور على الندب ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم [ ص: 61 ] أو عذر من الأعذار ، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل ، قوله : ( وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) هو ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل
ولم يستحب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قضاءه ، إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ، ولم يعدوا التهجد من الرواتب ، قوله : ( وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث ) قد تقدم بعض من ذلك في باب القضاء ، وبعض في أبواب التطوع .