وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند الترمذي وحسنه مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف ، وعنه حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور .
وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، وثقه الجمهور وضعفه بعضهم وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سيذكره المصنف ، وفي إسناده ميمون بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وكلاهما متكلم فيه .
وعن ابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=7746أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي سيذكره المصنف .
وعن عائذ بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=3435أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى } وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف .
وعن عتبان بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيته ، وقصة عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الصحيح ، لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي يعلى بنحو حديث نعيم بن همار .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ، قال العراقي : وإسناده جيد .
وعن قدامة nindex.php?page=showalam&ids=15776وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث آخر عند أبي يعلى بسند رجاله ثقات بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص السابق . وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى ، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفية ، ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله
[ ص: 76 ] وقد جمع ابن القيم في الهدي الأقوال فبلغت ستة ، الأول : أنها سنة ، واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها
الثاني : لا تشرع إلا لسبب ، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لسبب ، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب ، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح ، كان لسبب الفتح ، وأن سنة الفتح أن يصلي عنده ثمان ركعات ، قال : وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح ، وصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت لسبب القدوم ، فإنه صلى الله عليه وسلم " كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين " وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك . وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد ، ولهذا خص بذلك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبا ذر ، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة . والقول الثالث : أنها لا تستحب أصلا .
والقول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها أخرى . والقول الخامس : تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت . والقول السادس : أنها بدعة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإليه ذهب الهادي عليه السلام والقاسم وأبو طالب ، ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة ، وكذلك السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها
وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، وقد روى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وعائشة ، وقد روى ذلك عنها nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر
وقد روى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن غالب ، وقد روى ذلك عنه أبو نعيم
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل : هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال : نعم ، كان منهم من يصلي ركعتين ، ومنهم من يصلي أربعا ، ومنهم من يمد إلى نصف النهار
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أيضا في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا { يسبحن بالعشي والإشراق }
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الإيمان من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص في قوله تعالى: { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال }
وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عون العقيلي في قوله تعالى: { إنه كان للأوابين غفورا } قال : الذين يصلون صلاة الضحى وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده ، وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص ، وترد أيضا [ ص: 77 ] قول ابن القيم
إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال ، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه ، كما عرفت قوله : ( في حديث الباب وركعتي الضحى ) : قد اختلفت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في مقدار صلاة الضحى ، فأكثر ما ثبت من فعله ثمان ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم فيه التصريح بأن الضحى اثنتا عشرة ركعة ، وقد ضعفه النووي . قال الحافظ : لكن إذا ضم حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوي وصلح للاحتجاج ، وقال أيضا : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف ، وبه يندفع تضعيف النووي له ، ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص . وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها
قال العراقي في شرح الترمذي : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة ، وكذا قال السيوطي . وقد اختلف في الأفضل ، فقيل : ثمان ، وقيل : أربع .
وفي القاموس : أنها عظام صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل . انتهى . وقيل : كل عظم مجوف من صغار العظام . وقيل : ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل ، وقيل : العروق التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وستون أو أكثر . قوله : ( ويجزي من ذلك ركعتان . . . إلخ ) قال النووي : ضبطنا يجزي بفتح أوله وضمه ، فالضم من الإجزاء ، والفتح من جزى يجزي : أي كفى
958 - ( وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25606قال ربكم - عز وجل - : يا بن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وهو للترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ) الحديث في إسناده اختلاف كثير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد جمعت طرقه في جزء مفرد . وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكور ، فقيل : هبار بالباء الموحدة ، وقيل : هدار بالدال المهملة
قوله : ( وهو للترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ) هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي للتخيير بين nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، والصواب إثباتها ، لأن الترمذي إنما روى حديثا واحدا وتردد هل هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ؟ ولم يرو لكل منهما حديثا ، [ ص: 79 ] ولا روى الحديث عنهما جميعا ، ولفظ الحديث في الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله - تبارك وتعالى - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11250إن الله - تعالى - قال : ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره } قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا كان عن الشاميين ، وهو هنا كذلك ، لأن بحير بن سعد شامي nindex.php?page=showalam&ids=12425، وإسماعيل رواه عنه ، وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في أول الباب ، واستدل به على مشروعية صلاة الضحى ، لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى
وقد قيل : يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه : كقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36680من صلى الصبح فهو في ذمة الله } . قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ؟ . والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر
قال : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ، لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى . انتهى
وقد اختلف في وقت دخول الضحى ، فروى النووي في الروضة ، عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن تستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس . وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع ، وبه جزم الرافعي وابن الرفعة . وسيأتي ما يبين وقتها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام
وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها : " كان يصلي الضحى أربعا . لا يدل على المداومة " بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول ، ولا يستلزم [ ص: 80 ] هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها .
وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر . وقولها : ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية ، أو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر ، وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها . وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية ، ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء ، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق .
وفي ذلك رد على من قال : إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر ، والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى ، وقد تقدم قول من قال : إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى وقد تقدم الجواب عليه
والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت وقد توهم أن قول nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يدل على نفي الضحى وليس الأمر كذلك ، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل .
[ ص: 82 ] المراد : إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار قوله : ( إذا زالت الشمس ) هذا تبيين لما قبله .
وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس . قال العراقي : وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها . وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد
وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة " وفيه " قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع "