حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ النهي كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وبلفظ الأمر ، فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9926إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } .
وأخرج مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين } والأمر يفيد تحقيقية [ ص: 83 ] وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها . وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال . قال الحافظ في الفتح : والذي صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عدمه
وذهب الجمهور إلى أنها سنة ، وقال النووي : إنه إجماع المسلمين قال : وحكى القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابه وجوبها . قال الحافظ في الفتح : واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب . قال : ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى : " اجلس فقد آذيت ، ولم يأمره بصلاة " كذا استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى
ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون . ومن أدلتهم أيضا حديث ضمام بن ثعلبة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والموطأ وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=33250لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة ، فقال : الصلوات الخمس فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا . إلا أن تطوع } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي داود قال : " الصلوات الخمس إلا أن تطوع " . ويجاب عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد وقبل وقوع التخطي منه ، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها ، ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ .
ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية ، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة في أفعالهم . أما عند من يقول بحجية الإجماع فظاهر
وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره صلى الله عليه وسلم لا في حياته كما تقرر في الأصول ، وتلك الرواية محتملة . وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها
ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة أولا بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم . وأما الملازمة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة في هذا الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات ، وفي بعضها على أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، قال : " أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق "
وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها ، إذ لو فرض بأن عليه شيئا من الواجبات غيرها لما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك [ ص: 84 ] ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة ، فلو صلح قوله : " لا ، إلا أن تطوع " لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله : " أفلح إن صدق ، ودخل الجنة إن صدق " لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة
وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور ، فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة . ويجاب ثانيا بأن قوله : " إلا أن تطوع " ينفي وجوب الواجبات ابتداء ، لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها
ويجاب ثالثا بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد ، لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر ، لأنا نقول : لو كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك
إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب . والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات ، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في وقت النهي . وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له . واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر
وصلى ذات السبب ، ولم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمره أن يصلي التحية ، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام . ذكر معنى ذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل ، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل ، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم ، وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه ، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه ، وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : " لا " ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : يحتمل أن يقال : وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال : وقتهما قبله أداء . وبعده قضاء ، قال الحافظ : ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس ، ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد
وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه ، بل المقصود الحصول في بقعته واستدل على ذلك بما عند أبي داود بلفظ " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته إن شاء " والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد قوله : ( حتى يصلي ركعتين ) قال الحافظ في الفتح : هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق
واختلف في أقله ، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين انتهى وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد ، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم .
( فائدة ) ذكر ابن القيم أن تحية المسجد الحرام ، الطواف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس ، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس كما تقدم ، والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى ، فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية
ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية . وأيضا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها
ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت [ ص: 86 ] الفريضة ، فإنها لا تشرع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } .