صفحة جزء
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود .

966 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .


قوله : ( من ربه ) أي من رحمة ربه وفضله قوله : ( وهو ساجد ) الواو للحال : أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجدا ، وإنما كان في السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها ، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه ، والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل بخلاف ذلك ، فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من ربه قوله : ( فأكثروا الدعاء ) أي في السجود لأنه حالة قرب كما تقدم ، وحالة القرب مقبول دعاؤها ، لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله .

والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه .

وفيه دليل لمن قال : السجود أفضل من القيام ، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك .

967 - ( وعن ثوبان قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) الحديث لفظه في صحيح مسلم ، قال يعني معدان بن أبي طلحة اليعمري " لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة ، أو قال : بأحب الأعمال إلى الله ، فسكت ، ثم سألته فسكت ، ثم سألته الثالثة فقال : سألت عن ذلك [ ص: 91 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث ، وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به ، السجود في الصلاة

وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا " إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " وهو موافق لقوله تعالى: { واسجد واقترب } كذا قال النووي .

وفيه دليل لمن يقول : إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة .

وفي هذه المسألة مذاهب : أحدها : أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة . وممن قال بذلك ابن عمر

والمذهب الثاني : أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر الآتي ، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة وهو الحق كما سيأتي . والمذهب الثالث : أنهما سواء ، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ، ولم يقض فيها بشيء

وقال إسحاق بن راهويه : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل ، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل ، لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود . قال ابن عدي : إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل .

968 - ( وعن ربيعة بن كعب قال : { كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته ، فقال : سلني ، فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : أو غير ذلك ؟ فقلت : هو ذاك ، فقال : أعني على نفسك بكثرة السجود } رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) . قوله : ( سلني ) فيه جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته : سلوني حوائجكم قوله : ( مرافقتك ) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة .

وفيه أيضا جواز سؤال الرتب الرفيعة التي تكبر عن السائل قوله : ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) فيه أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون

وبه أيضا استدل من قال : إن السجود أفضل من القيام كما تقدم .

969 - ( وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أفضل الصلاة طول القنوت } . رواه [ ص: 92 ] أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه ) وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائي { أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان لا شك فيه الحديث . وفيه فأي الصلاة أفضل قال : طول القنوت } وعن أبي ذر عند أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ، قال فيه : { فأي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت } قوله : ( طول القنوت ) هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرها ، والمراد هنا طول القيام ، قال النووي : باتفاق العلماء ، ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : طول القيام } ، والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما ، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدم وهو الظاهر ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود ، لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام ، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام

وأما حديث { ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي } فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي ، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم [ ص: 93 ] وهو ضعيف

وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء . قال العراقي : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد . فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل ، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل ، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية