985 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : " إلا التي أقيمت " ) .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الإفراد مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال العراقي : [ ص: 102 ] وإسناده حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند ابن عدي في الكامل مثله ، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ذاهب الحديث . والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال : أحدها : الكراهة ، وبه قال من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومسلم بن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير هكذا أطلق الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والنووي تفصيلا ، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها . وسيأتي
القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد . القول الثالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها واستدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح } وأجيب عن ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : هذه الزيادة لا أصل لها ، وفي إسنادها حجاج بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير وهما ضعيفان ، على أنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، قيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال ولا ركعتي الفجر } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان واحتج به في صحيحه
. القول الرابع : التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما ، يعني ركعتي الفجر ، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد ، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه
القول الخامس : أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما ، يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وحكى عنه أيضا نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه . وحكى النووي مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره
. القول السادس : أنه يركعهما في المسجد إلا [ ص: 103 ] أن يخاف فوت الركعة الأخيرة . فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته ، وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، وحكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
القول السابع : يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه
القول الثامن : أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من المالكية . القول التاسع : أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل ، سواء كان في المسجد أو خارجه ، فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن جمهور السلف ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وحكى الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة ، وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف . قال العراقي : وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث
والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك ، إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي
ومنه قوله تعالى: { الذين يقيمون الصلاة } فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة ، وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة ؟ أو المراد شروع المؤذن في الإقامة ؟ قال العراقي : يحتمل أن يراد كل من الأمرين ، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام . ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=3284أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم } قال العراقي : وإسناده جيد . ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي قوله : ( فلا صلاة ) يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال ، والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة وقد قدمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأهل الظاهر
قال العراقي : إن قوله : " فلا صلاة " يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة ، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحرم ، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي ، يحتمل كلا من الأمرين ، وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا : إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان ، ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما غير السلام ، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما
قال : وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق [ ص: 104 ] عليه غير السلام ، فليت شعري أيهما أطول زمنا مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة ، بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة ، نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى
قوله : ( إلا المكتوبة ) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات ، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت ، وقد ورد التصريح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بلفظ " فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت " وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد ، وكما ذكره المصنف في حديث الباب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=263كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ } ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : إنه على شرط الشيخين ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني