وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38519نهى عن الصلاة بعد العصر } وعن كعب بن مرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة [ ص: 106 ] الآتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27871كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر } وفي الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي والحافظ في التلخيص . قوله : ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه ، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية ، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي .
والتقدير : لا تصلوا ، كما تقدم التصريح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وابن عمرو بن العاص ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب .
وفي رواية " مرتفعة " فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما كذا في الفتح قوله : ( بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ) هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر .
، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة ، وادعى النووي الاتفاق على ذلك ، وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة .
قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وهو أيضا مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام ، وقد اختلف القائلون بالكراهة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب . واستدلا بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر ، وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقا .
وحكي عن جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات .
واستدلوا أيضا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر ، وقد تقدم الجواب عنه . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم لتقييد النهي فيه بقوله : " إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية " وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح : إن إسناده حسن ، وقال في موضع آخر منه : إن إسناده صحيح وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية ، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقا .
واستدلوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها .
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ولا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها . ويجاب عن الاستدلال بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : بأن الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم ، فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة ، فروايتهم مقدمة وعدم علم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يستلزم العدم ، فقد علم غيرها بما لم تعلم .
ويجاب عن الاستدلال بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع . على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي واستدلوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30077لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها } قالوا : فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد ، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص .
ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول . واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة ، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في الباب الذي بعد هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم ، وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك ، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم ، وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت .
وصلاة الاستخارة [ ص: 108 ] للأحاديث المتقدمة وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه . وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم ، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج .
وفي حديث عقبة الآتي " حتى تطلع الشمس بازغة " وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور ، ذكر معنى ذلك القاضي عياض . قال النووي : وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات . وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23813فإنها تطلع بين قرني شيطان } قال النووي في المراد الشيطان : حزبه وأتباعه . وقيل : غلبة أتباعه وانتشار فساده . وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى . ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان .
وفي رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23813فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار } قوله : ( مشهودة محضورة ) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها ، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة قوله : ( حتى يستقل الظل بالرمح ) قال النووي : معناه [ ص: 109 ] أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى .
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء ، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه قوله : ( تسجر جهنم ) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا بليغا قوله : ( فإذا أقبل الفيء ) أي ظهر إلى جهة المشرق ، والفيء مختص بما بعد الزوال ، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده قوله : ( حتى تصلي العصر ) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي ، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك .
وكذا قوله : " حتى تصلي الصبح " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى . والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك . وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها ، وسيأتي الكلام على هذه الأوقات .
قال الحافظ : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حصين . وقيل : محمد بن حصين . وهو مجهول . وأخرجه أبو يعلى من وجهين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ورواه ابن عدي طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقي . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقال : روي موصولا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يصح . ورواه موصولا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح . والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
قال الحافظ في التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس به ، وكان [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل . وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى .
وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا ، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة . وقد أفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة .
قال : فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره . انتهى . وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه قوله : ( بازغة ) أي ظاهرة قوله : ( تضيف ) ضبطه النووي في شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء ، والمراد به الميل .
والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن . وقد حكى النووي الإجماع الكراهة . قال : واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها .
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى . وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدم عنه . ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والمؤيد بالله والداعي والإمام يحيى ، قالوا : لشمول النهي للقضاء ، لأن دليل المنع لم يفصل .
واستدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4556أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو متروك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة .