الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد أخرجوه كلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : إسناده مجهول . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر راو غير يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=36، وجابر وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى ، أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث أوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29314كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وعن محجن الديلمي عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى ، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته . وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت ، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له ، وهذا لا يخفى فساده .
[ ص: 113 ] قال : وممن قال بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31070 : لا نصلي صلاة في يوم مرتين } انتهى . وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم إلى أن الفريضة الثانية إذا كانت الأولى فرادى .
وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ، ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة .
وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم أتيتما مسجد جماعة " أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها ، فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15854داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان على المقيد بمسجد الجماعة .
ويؤيد ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مولى ميمونة قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جالسا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون ، فقلت : ألا تصلي معهم ؟ فقال : قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ ص: 114 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } .