وأخرج هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 100 ] وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة ، ولو كان واجبا كرد السلام ، ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا قال النووي : وهذا متفق عليه ، وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله ، وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد ، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم ، أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية ، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة ، ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب ، وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك ، وظاهر حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10284إذا عطس أحدكم فليحمد الله } يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضا ؟ فيه تردد .
وقد قيل : إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه
80 - ( وعن أبي سعيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31494لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا ، فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثه عن يحيى ، واستشهد بحديثه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى أيضا ، وفي الترغيب والترهيب أن في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين .
والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه ; لأن المقت هو البغض كما في القاموس ، وروي أنه أشد البغض ، وقيل : إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط ، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة ، ذكره الإمام المهدي في الغيث ، فإن صلح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة .
قوله : ( يضربان الغائط ) يقال : ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء ، [ ص: 101 ] وضربت في الأرض إذا سافرت ، روي ذلك عن ثعلب والمراد هنا يمشيان إلى الغائط . قوله : ( كاشفين ) قال النووي : كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو منصوب على الحال ، قال : ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان ، وهو صحيح أيضا ، خبر مبتدأ محذوف أي وهما كاشفان والأول أصوب . وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك . .