قوله : ( يقرأ علينا السورة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية " ونحن عنده " قوله : ( لموضع جبهته ) يعني من شدة الزحام . وقد اختلف فيمن لم يجد مكانا يسجد عليه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يسجد على ظهر أخيه ، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري : يؤخر حتى يرفعوا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهذا الخلاف في سجود الفريضة .
قال في الفتح : وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ ، ولذلك وقع الخلاف المذكور . ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في هذا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=4926أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر الرجل } قال الحافظ : الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال : " اسجد فإنك إمامنا [ ص: 122 ] فيها " ) .
الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه قرة عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقرة ضعيف .
والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ . قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد . وقد اختلف . العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة ، وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : لا أؤكد على السامع كما أؤكد على المستمع . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي أن السجود إنما شرع لمن استمع ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . .