الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقة ، ولهذا قال : على شرط الشيخين . قال الحافظ : وأصله في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ آخر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يعجبه هذا الحديث ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لعبد الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله . والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال أبو طالب : ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل . وحكي في البحر عن العترة : أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بل يتشهد ويسلم كالصلاة . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل . ولهم في السائر وجهان : يومئ للعذر ، ويسجد ، إذ الإيماء ليس بسجود .
وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لا يغني إذا لم يؤثر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يغني إذ القصد الخضوع . .