قال الحافظ في التلخيص : لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ ، وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا . انتهى .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن ذي اليدين عند nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زيادات المسند nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وعن عبد الله بن مسعدة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن معاوية بن خديج عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن أبي العريان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : وقد قيل : إن أبا العريان المذكور هو nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . وقال النووي في الخلاصة : إن ذا اليدين أبا العريان . قال العراقي : كلا القولين غير صحيح ، وأبو العريان آخر لا يعرف اسمه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيهم في الكنى ، وكذلك أورده nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في ذيله على ابن منده في الصحابة قوله : ( صلى بنا ) ظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حضر القصة وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على المجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين . وسبب ذلك قول الزبيري إن صاحب القصة استشهد ببدر ، لأنه يقتضي أن القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأكثر من خمس سنين ، لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك . وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين ، وذو الشمالين الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة . وأما ذو اليدين فتأخر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة ، وحدث بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني واسمه الخرباق كما سيأتي ، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين وأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة [ ص: 130 ] روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين ، وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين . قال في الفتح : وهذا محتمل في طريق الجمع . وقيل : يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين ، فكان ذلك سبب الاشتباه ، ويدفع المجاز الذي ارتكبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ " بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم " قال الحافظ في الفتح : وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين ذي اليدين ، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث قوله : ( إحدى صلاتي العشي ) قال النووي : هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء قال : قال الأزهري : العشي عند العرب : ما بين زوال الشمس وغروبها .
ويبين ذلك ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21957صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر } وفي رواية له قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - يعني ابن سيرين : " وأكثر ظني أنها العصر " وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " العصر " من غير شك .
وفي رواية له " الظهر " كذلك كما ذكر المصنف .
وفي رواية له أيضا " إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر " .
قال في الفتح : والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين ، بل روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن الشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظه " صلى صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي " قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ولكني نسيت . فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ، وطرأ الشك أيضا في تعيينها على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وكان سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية .
قوله : ( فقام إلى خشبة في المسجد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " في مقدم المسجد " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم " في قبلة المسجد " قوله : ( السرعان ) بفتح المهملات ، ومنهم من يسكن الراء ، وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ، والمراد بهم : أول الناس خروجا من المسجد وهم أهل الحاجات غالبا قوله : ( فهابا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فهاباه " بزيادة الضمير ، والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه .
وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم قوله : ( يقال له ذو اليدين ) قال القرطبي : هو كناية عن طولهما ، وعن بعض شراح التنبيه أنه كان قصير اليدين ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا . وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف ، اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآتي .
قال في الفتح : هذا موضع من يوحد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بحديث عمران ، وهو الراجح في نظري ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد ، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين ، ففي [ ص: 131 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن السلام وقع اثنين ، وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد .
وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة .
فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد : أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة ، وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة ، لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله .
وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله ، فإن كان كذلك وإلا فرواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أرجح لموافقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له على سياقه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، ولموافقة ذي اليدين كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=16408وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم انتهى .
قوله : ( لم أنس ولم تقصر ) هو تصريح بنفي النسيان ونفي القصر ، وهو مفسر لما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ " كل ذلك لم يكن " وتأييد لما قاله علماء المعاني : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبه نفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع ، بخلاف ما إذا تأخر ، ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله : " قد كان بعض ذلك " كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أنه قال : " بلى قد نسيت " كما ذكر المصنف .
، وقد نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخصا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا . قال الحافظ : نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث . وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره .
وأما من منع السهو مطلقا منه صلى الله عليه وسلم فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : منها أن قوله صلى الله عليه وسلم : " لم أنس " على ظاهره وحقيقته وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل أبلغ من القول ، ويكفي في رد هذا تقريره صلى الله عليه وسلم لذي اليدين على قوله : " بلى قد نسيت " وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12406إنما أنا بشر أنسى كما تنسون } وهو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما سيأتي .
ومن أجوبتهم أن قوله صلى الله عليه وسلم : { إني لا أنسى ، ولكن أنسى لأسن } يدل على عدم صدور النسيان منه . وتعقب بما قاله الحافظ في الفتح : إن هذا الحديث لا أصل له ، فإنه من بلاغات nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها الموطأ .
قال الحافظ : وهذا جيد ، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال : " بلى قد نسيت " والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول . وقد تكلم عياض في الشفاء بما يشفي فمن أراد البسط فليرجع إليه ، وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد ، وأما من فرق بينهما فله أن يقول هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه صلى الله عليه وسلم فهي لا تستلزم وقوع السهو قوله : ( فصلى ما ترك ) فيه جواز البناء على الصلاة خرج منها المصلي قبل ها ناسيا ، وإلى ذلك ذهب الجمهور كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين ، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النص . وحديث عمران بن حصين الآتي يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به . وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو .
وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادا منهم على ما سلف عن الزهري ، وقد قدمنا أنه وهم ، على أنه قد روى البناء عمران بن حصين كما سيأتي ، وإسلامه متأخر . ورواه أيضا معاوية بن خديج كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وإسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ، ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة ، وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام .
وفي حديث الباب دليل على أن الساهي لا يبطل الصلاة ، وكذا كلام من ظن التمام ، وقد تقدم على ذلك في باب تحريم الكلام أيضا .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلك العراقي في شرح الترمذي : الأول : أن سجود السهو كله محله بعد السلام ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر . nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . وروى الترمذي عنه خلاف ذلك كما سيأتي .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم . ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى والسائب القاري . وروى الترمذي عنه خلاف ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه .
وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولا له . ورواه الترمذي عن أهل [ ص: 133 ] الكوفة ، وذهب إليه من أهل البيت الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله .
واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد السلام . القول الثاني : أن سجود السهو كله قبل السلام ، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري . وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير على خلاف في ذلك وبه قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وأصحابه .
ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها السجود قبل السلام وسيأتي بعضها . القول الثالث : التفرقة بين الزيادة والنقص ، فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وإليه ذهب الصادق والناصر من أهل البيت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وبه يصح استعمال الخبرين جميعا . قال : واستعمال الأخبار عن وجهها أولى من ادعاء النسخ ، ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك ، السجود في النقصان إصلاح وجبر ، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة . وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان ، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ .
قال ابن العربي : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا انتهى . ويدل على هذه التفرقة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في آخر حديث لها ، وفيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36587من سها قبل التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم } ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي ، وهو وإن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فيه ابن معين مرة : لا بأس به ، فقد قال فيه مرة : ليس بشيء ، وضعفه الجمهور . القول الرابع : أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذي عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة . قال ابن دقيق العيد : هذا المذهب مع مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع .
القول الخامس : إنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي . القول السادس : أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي ، والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي أيضا ، وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان .
قال : وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد وليس كذلك ، لأن التحري هو أن يشك المرء في [ ص: 134 ] صلاته فلا يدري ما صلى ، فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب وليبن على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والبناء على اليقين هو أن يشك في الثنتين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل ، وليتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وما اختاره من التفرقة بين التحري والبناء على اليقين قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم إن التحري هو البناء على اليقين ، وحكاه النووي عن الجمهور .
القول السابع : أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده ، سواء كان لزيادة أو نقص ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، وحكاه الرافعي قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ورواه المهدي في البحر عن الطبري . ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعده ، فكان الكل سنة . القول الثامن : أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخير أحدهما : من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد .
والثاني : أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا ، فيبني على الأقل ويخير في السجود ، وإلى ذلك ذهب الظاهر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . وروى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : تستعمل الأحاديث في مواضعها كما جاءت .
قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته ، وإنما اختلافهم في الأفضل . قال النووي : وأقوى المذاهب هنا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه رأي لا برهان على صحته ، قال : وهو أيضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى وهو سهو زيادة ، ثم قال : ليت شعري من أين لهم أن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه ، وهم مجمعون على أن الهدي والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج عنه ، وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان ، وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه ا هـ .
وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عنغ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10077إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين } وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصا أو مجموعهما ، وهذا ينبغي أن يعد مذهبا تاسعا ، [ ص: 135 ] لأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضي النصوص الواردة كما حكاه النووي فقد جزم بأن الخارج عنها يكون قبل السلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه إن قال إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد جزم أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصا فقبله كما سبق .
والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل . ومحل الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت الهادوية تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقا ، لكن قولهم من كونه مخالفا لما صرحت به الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض وغيره قوله : ( فربما سألوه ثم سلم ) يعني سألوا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدتي السهو ؟ فروي عن عمران بن حصين أنه أخبر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعدهما " .
ولفظ أبي داود : فقيل لمحمد : سلم في السجود ؟ فقال : لم أحفظه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم .
وفيه دليل على مشروعية التسليم في السهو وقد نقل بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم ، وهو خلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبهم وخلاف ما صرح به النووي في شرح مسلم فإنه قال : والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد .
1018 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ، فنهض ليستلم [ ص: 136 ] الحجر فسبح القوم ، فقال : ما شأنكم ؟ قال : فصلى ما بقي وسجد سجدتين ، قال : فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط والكبير . قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح قوله : ( ما أماط ) أوله همزة مفتوحة وآخره مهملة . قال في القاموس : ماط يميط ميطا : جار وزجر وعني ميطانا وميطا : تنحى وبعد ، ونحى وأبعد كأماط فيهما ا هـ . والمراد هنا أن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة ، أو ما أبعد ولا نحى غيره عنها بما فعله ، لما تقدم من ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، والخلاف في جواز البناء قد مر . من