الحديث معلول لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عبد الرحمن . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند عن ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن مكحول . قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فلقيت ابن عبد الله فقال لي : هل أسنده لك ؟ قلت : لا ، فقال : لكنه حدثني أن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب ، في مسنديهما من طريق الزهري عبد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مختصرا ، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وتابعه ابن كثير السقاء فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل . وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل محمد بن يزيد عن ابن مسلم عن الزهري ، وإسماعيل بن مسلم ضعيف كما مر . والزيادة التي رواها المصنف رحمه اللهعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولفظه : " ثم ليتم ما بقي من صلاته " حتى يكون الوهم في الزيادة ، وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال النووي : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، وحكاه المهدي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلى أن من شك في ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به أعادها ، هكذا في البحر . قال : إن المبتلى الذي يمكنه التحري يعمل بتحريه . وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والذي حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى وبنى على غالب ظنه ، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة . قال : واختلف هؤلاء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في طائفة : هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى ، وأما غيره فيبني على اليقين . وقال آخرون : هو على عمومه ا هـ .
وحكى العراقي في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن ، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدإ والمبتلى لي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنهما قالا : يعيد مرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كذلك . وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات .
واحتج القائلون بوجوب العمل بالظن والتحري إما مطلقا أو لمن كان مبتلى بالشك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرى الصواب . وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحري هو القصد ومنه قوله تعالى { فأولئك تحروا رشدا } فمعنى الحديث : فليقصد الصواب فيعمل به ، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وغيره . وقد قدمنا طرفا من الخلاف في كون التحري والبناء على اليقين شيئا واحدا أم لا .
وفي القاموس أن التحري : التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال . قال النووي : فإن قالت الحنفية : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لا يخالف ما قلنا ; لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه ، ومن شك ولم يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقل بالإجماع ، بخلاف من غلب على ظنه أن صلى أربعا مثلا . فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين .
وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا ، سواء المستوي والراجح والمرجوح ، والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتهى .
والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب ; وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب ، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم ، وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك ، فإن أمكن الخروج بالتحري عن دائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات ، فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل ; لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وهذا التحري قد حصلت له الدراية ، وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن .
وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة ، وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل ، وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدإ والمبتلى والركن والركعة . قوله : ( في حديث الباب قبل أن يسلم ) استدل به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل السلام ، وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق قوله : ( فليصل حتى يشك في [ ص: 139 ] الزيادة ) فيه أن جعل الشك في جانب الزيادة أولى من جعله في جانب النقصان .
قوله : ( قبل أن يسلم ) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام ، وقد تقدم البحث عن ذلك أيضا . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23716فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته } يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة ; لأنهما ركناها ، فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعا . قوله : ( كانتا ترغيما للشيطان ) ; لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له ، فعاد عليه بسببهما قصده بالنقص .
وفي جعل العلة ترغيم الشيطان رد على من أوجب السجود للأسباب المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كما في البحر ; لأن إرغام الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه ، والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي .
وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو ; لأنه إنما شرع في السهو للنقص ، فالعمد مثله ، فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث . وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسجود ، ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئا ، وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي والمؤيد بالله ، وذهب المنصور بالله وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال التردد .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في رواية " فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب " ) . قوله : ( وعن إبراهيم ) هو النخعي قوله : ( زاد أو نقص ) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسا على الجزم ، وستأتي في باب من صلى الرباعية خمسا .
وفي قوله : " زاد أو نقص " دليل على مشروعية سجود السهو لمن تردد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردد . قوله : ( فثنى رجليه ) في رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بالإفراد .
وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام . ومعنى ثنى الرجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها . قوله : ( لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ) فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قررت عليه وإن جوز غير ذلك ، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . قوله : ( إنما أنا بشر مثلكم ) هذا حصر له في البشرية باعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادا وجحودا ، وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشرية ، إذ له صفات أخر ، ككونه جسما حيا متحركا نبيا رسولا بشيرا نذيرا سراجا منيرا وغير ذلك .
وتحقيق هذا المبحث ونظائره محله علم المعاني . قوله : ( أنسى كما تنسون ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " وأذكر كما تذكرون " وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ ، وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين قوله : ( فإذا نسيت فذكروني ) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع . وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور . قوله ( فليتحر الصواب ) فيه دليل لمن قال بالعمل على [ ص: 141 ] غالب الظن وتقديمه على البناء على الأقل وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل .
قوله : ( فليتم عليه ) بضم التحتانية وكسر الفوقانية . قوله : ( ثم ليسجد سجدتين ) فيه دليل لمن قال إن السجود قبل التسليم وقد مر تحقيقه .
وفيه أيضا أن مجرد النظر والتفكر من أسباب السجود ; لأنه قد لحق الصلاة بسبب الوسوسة نقص ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر في إسناده مصعب بن شيبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : منكر الحديث . وعنه : ليس بمعروف ، وقد وثقه ابن معين واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إنه روى أحاديث مناكير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحمدونه وليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر لا ينتهض لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من المقال الذي تقدم ذكره ، ولكنه يؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور قريبا فيكون الكل جائزا .
وقد استدل بظاهر هذين الحديثين من قال : إن المصلي إذا شك [ ص: 142 ] فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر الحديثين المذكورين . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وطائفة من السلف ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وخالف في ذلك الجمهور ، العترة والأئمة الأربعة وغيرهم . فمنهم من قال : يبني على الأقل ، ومنهم من قال : يعمل على غالب ظنه ، ومنهم من قال : يعيد ، وقد تقدم تفصيل ذلك .
وليس في حديثي الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك ، والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود ، فالمصير إليها واجب ، وظاهر قوله : " من شك في صلاته " ، وقوله : ( إذا وجد أحدكم ذلك ) وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم : " إذا شك أحدكم في صلاته " وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتقدم أيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39473وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب } وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : " إذا شك أحدكم في صلاته " أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة ، وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا ; لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ونقله جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه ، وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة ؟ أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل . فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك . قال العلائي : والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك .
قال في الفتح : وإلى كونه مشتركا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول . قال ابن رسلان : وهو أولى ; لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل ، والتواطؤ خير منه ا هـ . فمن قال : إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذ إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن المشترك يعم جميع مسمياته ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على باب السهو في الفرض والتطوع ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يسجد بعد وتره وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم .