الحديث الأول أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الذي ذكره المصنف . والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود ، وفي إسناده المسعودي وهو nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتكلم فيه غير واحد . وأخرجه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه غير واحد . والحديث الثالث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ، وقد قال أبو داود : ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا . قوله : ( فقام في الركعتين ) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين .
قوله : ( فلما فرغ من صلاته ) استدل به من قال : إن السلام ليس من الصلاة ، وقد تقدم البحث عن ذلك ، وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج : حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم ، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة . قوله : ( ثم سلم ) استدل بذلك من قال : إن السجود قبل [ ص: 144 ] التسليم ، وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحق .
وزاد الترمذي في الحديث " وسجدهما الناس معه " مكان " ما نسي من الجلوس " .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك ، وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والهادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة ، وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها ، وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو منفردا ، وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله . وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان ، لسهو الإمام ثم لسهو نفسه ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون والفائدة الثانية : أن قوله : مكان ما نسي من الجلوس ، يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد ، حتىلو أنه جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد .
وجزم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس . قوله : ( فليجلس ) زاد في رواية " ولا سهو عليه " وبها تمسك من قال : إنما السجود هو لفوات التشهد لا لفعل القيام . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
واستدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول ليس من فروض الصلاة ، إذ لو كان فرضا لما جبر بالسجود ، ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه ، وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث التشهد .
قوله : ( وإن استتم قائما فلا يجلس ) فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل ; لأنه قد تلبس بالفرض [ ص: 145 ] فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقيل : يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة ، فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي ; ولأنه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العود ، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته .