قوله : ( صلى الظهر خمسا ) في هذه الرواية الجزم ، وقد تقدم عن إبراهيم النخعي التردد والكل من طريقه عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . قوله : ( فقال : وما ذلك ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " فقيل : وما ذاك ؟ " وفي بعضها " فقال : لا ، وما ذاك ؟ " بزيادة لا ، وهي ثابتة في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد استفساره صلى الله عليه وسلم لهم . والحديث يدل على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إنها تفسد وإن لم يجلس في الرابعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة . والحديث يرد ما قالاه . وإلى العمل بمضمونه ذهب الجمهور ، وقد فرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : إن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ، ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف وأكثر ، فذهب ابن القاسم الرحال إلى بطلانها . وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صلاته ، وإن زاد ركعة فلا .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تبطل مطلقا . وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم مطلقا وليس فيه حجة على ذلك ; لأنه لم يعلم صلى الله عليه وسلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه " أزيد في الصلاة ؟ " . وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله .