صفحة جزء
باب من صلى الرباعية خمسا

1027 - ( عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذلك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم } . رواه الجماعة ) .


قوله : ( صلى الظهر خمسا ) في هذه الرواية الجزم ، وقد تقدم عن إبراهيم النخعي التردد والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود . قوله : ( فقال : وما ذلك ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها " فقيل : وما ذاك ؟ " وفي بعضها " فقال : لا ، وما ذاك ؟ " بزيادة لا ، وهي ثابتة في مسلم وأبي داود وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد استفساره صلى الله عليه وسلم لهم . والحديث يدل على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد .

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إنها تفسد وإن لم يجلس في الرابعة ، قال أبو حنيفة : فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة . والحديث يرد ما قالاه . وإلى العمل بمضمونه ذهب الجمهور ، وقد فرق مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي . قال القاضي عياض : إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ، ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف وأكثر ، فذهب ابن القاسم الرحال إلى بطلانها . وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صلاته ، وإن زاد ركعة فلا .

وحكي عن مالك أنها لا تبطل مطلقا . وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم مطلقا وليس فيه حجة على ذلك ; لأنه لم يعلم صلى الله عليه وسلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه " أزيد في الصلاة ؟ " . وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية