حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا بدون قوله : " وبيوتهن خير لهن " وهذه الزيادة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني بإسناد حسن نحوها ، ولها شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث زيد بن خالد .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10187إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا } وأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما عرفت . قوله : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل ) لم يذكر أكثر الرواة : " بالليل " كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة . قال النووي : واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن .
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف ، لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر ، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز فبقي ما عداه على المنع .
وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ; لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى للاستئذان ; لأن ذلك إنما هو [ ص: 157 ] متحقق إذا كان المستأذن مجيزا في الإجابة والرد .
أو يقال : إذا كان الإذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج ، فالإذن له فيما هو واجب من باب الأولى . قوله : ( لا تمنعوا النساء ) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد مطلقا إما في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أو مقيدا بالليل كما تقدم ، أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرما على الأزواج . وقال النووي : إن النهي محمول على التنزيه وسيأتي الخلاف في ذلك .
قوله : ( وبيوتهن خير لهن ) أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك ، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر . ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل : الأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ، ومن ثم قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما قالت . قوله : ( إماء الله ) بكسر الهمزة أو المد جمع أمة .
قوله : ( وليخرجن تفلات ) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء : أي غير متطيبات ، يقال : امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المتقدمة عن زينب امرأة ابن مسعود لئلا يحركن الرجال بطيبهن . ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة . وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها ، وفيه نظر ، لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل .
1039 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خير مساجد النساء قعر بيوتهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
1040 - ( وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءهم ، قلت لعمرة : أو منعت بنو إسرائيل نساءها ؟ قالت : نعم . متفق عليه ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه أبو يعلى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وقد [ ص: 158 ] تقدم ما يشهد له .
قوله : ( فلا تشهدن ) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد ، وفي بعضها بحذفها ، وظاهر النهي التحريم .
قوله : ( رأى من النساء ما رأينا لمنعهن ) يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج ، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ . وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقا بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه نظر ، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم ; لأنها علقته على شرط لم يوجد في زمانه صلى الله عليه وسلم ، بل قالت ذلك بناء على ظن ظنته فقالت : " لو رأى لمنع " فيقال عليه لم ير ولم يمنع وظنها ليس بحجة .
قوله : ( كما منعت بنو إسرائيل نساءها ) هذا وإن كان موقوفا فحكمه الرفع ; لأنه لا يقال بالرأي ، وقد روى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد صحيح .
قوله : ( قالت نعم ) يحتمل أنها تلقته عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويحتمل أن يكون عن غيرها . وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناد صحيح . ولفظه : " قالت : كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن لرجال في المساجد ، فحرم الله تعالى عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة " . وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة واجب على الرجال ، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز ، ويحرم عليهن الخروج لقوله : " فلا تشهدن " وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد . .