قوله : ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية ، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم ، طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين . قال : وقول الفقهاء : لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات ، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك ; لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلا .
قوله : ( فإن فيهم ) في رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للكشميهني : " فإن منهم " وفي رواية : " فإن خلفه " وهو تعليل للأمر بالتخفيف ، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل ، ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة . وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة ، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا . قال : وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر ، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق عملا بالغالب ; لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك .
قوله : ( فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ) المراد بالضعيف هنا : ضعيف الخلقة ، وبالسقيم من به مرض .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119528فإن منهم المريض والضعيف } والمراد بالضعيف في هذه الرواية : ضعيف الخلقة بلا شك . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أيضا [ ص: 164 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23703فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة } وكذلك في رواية أخرى له من حديثه ، والمراد بالضعيف في هاتين الروايتين المريض ، ويصح أن يراد من فيه ضعف ، وهو أعم من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " والصغير " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص : " والحامل والمرضع " . وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم : " والعابر السبيل " .
قوله : ( فليطول ما شاء ) nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : " فليصل كيف شاء " أي مخففا أو مطولا . واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت ، وهو المصحح عند بعض الشافعية . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأنه يعارضه عموم قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12636إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ، ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى . واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين . قوله : ( لكنه له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ) في إسناده محمد بن عبد الله القاضي ، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد . وقد أخرج حديث عثمان المذكور nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
قوله : ( يؤخر الصلاة ويكملها ) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان الصلاة وقراءتها ، وأن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة ، فبين العلة في تخفيفهم . قوله : ( إني أدخل في الصلاة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " إني لأقوم في الصلاة " .
قوله : ( وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب . قوله : ( فأسمع بكاء الصبي ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد ، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث : " جنبوا مساجدكم " وقد تقدم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه ، مندوب عند العلماء إليه ، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال . وأما الحذف والنقصان فلا " ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26474قد نهى عن نقر الغراب ، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه ، [ ص: 165 ] فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل ، وقال : لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده } ثم قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتمام . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : " لا تبغضوا الله إلى عباده ، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه " انتهى . وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف منها : عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن حزم بن أبي بن كعب الأنصاري عند أبي داود . وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . .