حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة ، وفيه بعد ذكر أنه كان يطول في الأولى قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وسياقه أتم ، وفي إسناده رجل مجهول لا يعرف ، وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي وفيه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة .
وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية [ ص: 166 ] التي ذكرناها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، أعني قوله : " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى " . واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب .
وقد حكى استحباب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى من التابعين . وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد .
وفي التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار ، واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وشدد في ذلك بعضهم وقال : أخاف أن يكون شركا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وبالغ بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : إنه مبطل للصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز ، وإن كان مما يضر ففيه الخلاف . وقيل : إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا ، روى ذلك النووي في شرح المهذب عن جماعة من السلف . وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتقدم في الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي فقال : فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة ، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى ، بل هو أحق بذلك وأولى ، وكذلك قال ابن بطال .
وتعقبهما ابن المنير nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي : بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن المنير : وفيه مغايرة للمطلوب ; لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد ، وهذا لا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين كما تقدم . وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة ، وبمثله قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . .