[ ص: 167 ] في الباب غير ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير . قال العراقي : ورجاله رجال الصحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق . وعن قيس بن فهد عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا . وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } لفظ ( إنما ) من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان . ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه .
واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط . ونقله أبو حيان عن البصريين ، وفي كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر ، والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسا عليها ، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيها ، فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء ، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك ، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ، وترك مخالفته له في نية أو غيرها ، لأن ذلك من الاختلاف ، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله : " فلا تختلفوا " . وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بين وجوه الاختلاف فقال : " فإذا كبر فكبروا " . . . إلخ ، ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسا كما تقدم .
ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية " ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا " وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وسيأتي . وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب ؟ والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها . قوله : ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ) فيه دليل لمن قال : إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله : ربنا لك الحمد ، وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول : في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة ، وقد قدمنا أيضا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها .
قوله : ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فيه دليل لمن قال : إن المأموم يتابع الإمام [ ص: 168 ] في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وبقية أهل الظاهر ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس قوله : ( أجمعون ) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله : " صلوا " وفي بعضها بالنصب على الحال .
1054 - ( وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ، ولا ترفعوا حتى يرفع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) . قوله : ( أما يخشى أحدكم ) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا ، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ . قوله : ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة " في صلاته " والمراد الرفع من السجود . ويدل على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر : " الذي يرفع رأسه والإمام ساجد " وفيه تعقب على من قال : إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود معا ، وليس كذلك بل هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه .
ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية ، لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل : يلتحق به من باب الأولى ; لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل ، والركوع والسجود من المقاصد ، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله . قال : وقد ورد [ ص: 169 ] الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=14229الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ . قوله : ( أو يحول الله صورته . . . إلخ ) الشك من nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقد رواه الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14359والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد ، فأما الحمادان فقالا : " رأس " وأما الربيع فقال : " وجه " وأما nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس فقال : " صورة " والظاهر أنه من تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا .
وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد ، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية . وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات ، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب ، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يبطل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه . وقد ورد التصريح بالنهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكورة في الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود . وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور ، فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي ، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد ، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك ، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوعه ، وقيل : هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة . وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنا فهو المسخ العام .
ومما يبعد المجاز المذكور ما عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=73289أن يحول الله رأسه رأس كلب } لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار . ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل ، وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ، ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : فرأسه رأس حمار ، ولم يحسن أن يقال له : إذا فعلت ذلك صرت بليدا ، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . واستدل بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة . ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة ، وبمفهومها على طلب المتابعة ، وأما المقارنة فمسكوت عنها . قوله : ( ولا بالانصراف ) قال النووي : المراد بالانصراف : السلام انتهى .
ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدعاء ، أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد [ ص: 170 ] ويعود له في قصة ذي اليدين . وقد أخرج أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18123حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة } .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال : " إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه ، وإن فصل الصلاة التسليم " وروي عنه أنه كان إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه . .